قَضَى فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْمَوَالِي بِعَبْدَيْنِ، أَوْ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْعَرَبِيِّ بِعَبْدٍ، أَوْ أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ. قَالَ عَمْرٌو: سَبْيُ الْعَرَبِ الَّذِينَ أَسْلَمَ النَّاسُ وَهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ. • [١٩٧٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَقْتَصُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا. قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: تَقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي الْأَدَبِ. • [١٩٧٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَاهُمْ، وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ أَوْ غُلَامَه، أَوِ السُّلْطَانِ فِي سُلْطَانِهِ، قَالَ: لَا عَقَلَ فِي ذَلِكَ وَلَا قَوَدَ، قَلَّ الضَّرْبُ أَوْ كَثُرَ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الذَّنْبِ، إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى قَدْرِ عُقُويَةِ الذَّنْبِ فَيُتْوَى عَلَى يَدَيْهِ، فَيَجِبُ