المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

فِي الدَّمِ: يُحَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ضُمِّنُوا الْعَقْلَ، وَنَجَوْا مِنَ الدَّمِ. • [١٩٥٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الدِّمَشْقِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي الْجَنِينِ إِذَا امَّلَصَ (¬٢) عَلَقَةً (¬٣) بِعِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً (¬٤) فَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَ عَظْمًا (¬٥) فَسِتِّينَ، فَإِذَا كَانَ الْعَظْمُ قَدْ كُسِيَ لَحْمًا فَثَمَانِينَ، فَإِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ فَمِائَةَ دِينَارٍ، قَالَ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ. • [١٩٥٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ؟ قَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً، أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ: إِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ، أَوَاجِبٌ نَذْرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. • [١٩٥٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ مُضْغَةً فَثُلُثَا غُرَّةٍ، فَإِنْ كَانَ عَلَقَةً فَثُلُثٌ (¬٦). • [١٩٥٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا، فَفِيهِ غُرَّةٌ، إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ (¬٧)، فَإِنِ اسْتَهَلَّ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُه، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا، فَأَلْفُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى (¬٨)، فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا. ° [١٩٥٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. ° [١٩٥٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتَا امْرَأَتَانِ (¬١) مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا، فَقَتَلَتْهَا، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَقْلِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ". ° [١٩٥٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ ضَرَبَتْ أُخْرَى بِعَمُودٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهَا، ثُمَّ سَأَلَ هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ قَضَاءٌ؟ فَقِيلَ لَهُ: كَانَتَا امْرَأَتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا: فَقَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ، قَالَ: وَكَبَّرَ، قَالَ: وَأَخَذَ عُمَرُ بِذَلِكَ، وَقَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقُلْتُ فِيهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ وَمِثْل هَذَا يُطَلُّ (¬٢). • [١٩٥٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْغُرَّةُ: عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ فَرسٌ، قُلْتُ: هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ؟ قَالَ: نعَمْ. • [١٩٥٩٠] قال عبد الرزاق *: قَالَ عَبَّادٌ (¬١)، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا تَمَّ عَقْلُه، اسْتَهَلَّ، أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ. • [١٩٥٩١] وقال مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، وَلَوْ عَطَسَ كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الاِسْتِهْلَالِ. ° [١٩٥٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِ الْمَرْأَتَيْنِ، فَأَخْبَرَه، أَنَّمَا ضَرَبَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْبَيْتِ، فَقَتَلَتْهَا وَذَا بَطْنِهَا: فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدِيَتِهَا، وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا، فَكَبَّرَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا. ° [١٩٥٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ (¬٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أُذَكِّرُ امْرَأً (¬٣) اللَّهَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ، يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ، فَجَرَحَتْ أَوْ ضَرَبَتْ (¬٤) إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِالْمِسْطَحِ (¬٥)، عَمُودِ ظُلَّتِهَا، فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا: فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ (¬١) بِغُرَّةٍ (¬٢) عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذَا قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ. ° [١٩٥٩٤] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ. • [١٩٥٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الْغُرَّةُ عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ مِائَةُ شَاةٍ. وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَشْرٌ وَمِائَةٌ. ° [١٩٥٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى، فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بِمِخْبَطٍ، فَأَسْقَطَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ فِي سِقْطَهَا"، وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضَّارِبَةِ يُقَالُ لَهُ: حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ: لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ هَذَا * يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَسَجْعًا؟ "، أَوْ قَالَ: "سَجْعًا سَائِرَ الْيَوْمِ". ° [١٩٥٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَضَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا (¬٣)، فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (¬٤). • [١٩٥٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي (¬١) عَرُوبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: لَوْ خَرَجَ تَامًّا فَمَكَثَ الرُّوحُ تَجْرِي فِيهِ ثَلَاثًا (¬٢) مَا وَرَّثْتُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ. ° [١٩٥٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ (¬٣)، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، فَقَالَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ". ° [١٩٦٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ (¬٤). ° [١٩٦٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ضَرَبَتْ * ضَرَّةٌ (¬٥) ضَرَّةَ لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ (¬٦) فَقَتَلَتْهَا: فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدِيَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ (¬٧)، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (¬٨)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَسَجْعًا كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ". • [١٩٦٠٢] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَذْكُرُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ. ° [١٩٦٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيثًا، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (¬١) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ. ° [١٩٦٠٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينٍ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ: فِي الذَّكَرِ غُلَامٌ، وَفِي الْأُنْثَى بِجَارِيَةٍ. ° [١٩٦٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِدِيَتِهَا، و َبِعَبْدٍ أَوْ أَمَهٍ فِي جَنِينِهَا. ° [١٩٦٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ اسْمَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَتَلَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى: فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ (¬٢)، وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ اسْمُهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِي كَثِيرِ بْنِ حُبَاشَةَ بْنِ غَافِلَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنَةُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ (¬٣)،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.