المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
غير أنه أسنده إلى النبي ﷺ: أوجب بقسم أو غيره، ألا يعفى (¬١ عن الرجل عفا عن الدم، ثم أخذ الدية، ثم غدا فقتل. • عبد الرزاق عن ابن جريج المكي عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن والاعتداء الذي
هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ: إِذَا كَانَ خَطَأً فَهُوَ فِي الثُّلُثِ (¬٣). • [١٩٤٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْه، كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ، وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ.