سُفْيَانُ: يُقْتَلَانِ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، فَإِنْ كَانَ خَطَأً أُخِذَ الْعَبْدُ بِدِيَتِهِ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ الدِّيَةِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَامُوا إِلَى الْعَبْدِ أَنْ يَفْدُوهُ. • [١٩٣٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتَلَا حُرًّا قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ، إِلَّا مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ. قَالَ: وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ: هُوَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ. • [١٩٣٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْحُرَّ، وَاسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ، وإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمَا جَمِيعًا، وإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْ وَاحِدٍ، وَقَتَلُوا الْآخَرَ. • [١٩٣٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حُرِّ قَتَلَهُ حُرٌّ وَعَبْدٌ، قَالَ: يُقْتَلُ الْحُرّ، وإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَتِيلِ قَتَلُوا الْعَبْدَ، وإِنْ شَاءُوا اسْتَخْدَمُوهُ. • [١٩٣٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ (¬٢)، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَسْقُونَ ظَهْرًا فِي فَجٍّ (¬١) مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ، فَأَصَابَ الطهْرُ رَجُلَيْنِ، عَبْدًا وَحُرًّا، فَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِدِيَتِهِ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثَمَنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ عَلَى ثَمَنِ الْعَبْدِ وَدِيَةِ الْحُرِّ. • [١٩٣٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ (¬٢)، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا خَطَأً، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ أَسْلَمُوا * الْعَبْدَ بِجَرِيرَتِهِ، وإِنْ شَاءُوا فَدَوْهُ بِدِيَةِ الْحُرِّ. • [١٩٣٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. قَالَ قَتَادَةُ وإِنْ كَانَ عَمْدًا فَأَهْلُ الْمَقْتُولِ أَحَقُّ بِالْعَبْدِ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوه، وإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ. • [١٩٣٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَه، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ. • [١٩٣٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْعَبِيدُ سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ. • [١٩٣٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا، قَالَ: فَالْعَبْدُ لَهُمْ، قُلْتُ: فَأَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ وَيَفْدِيَ عَبْدَه، وَأَبَى أَهْلُ الْحُرِّ إِلَّا الْعَبْدَ، قَالَ: هُمْ أَحَقُّ بِهِ، هُوَ لَهُمْ، أَبَى إِلَّا ذَلِكَ، قُلْتُ: فَإِنْ أَرَادُوا بَعْدَ أَنْ يُسَلَّمَ إِلَيْهِمْ قَتْلَهُ؟ قَالَ: يَقْتُلُونَهُ إِنْ شَاءُوا، فَقُلْتُ: يُقْتَلُ عَبْدٌ بِحُرٍّ؟ قَالَ: لَا (¬٣) يُكْرَهُ ذَلِكَ. • [١٩٣٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ، أَفَتَسْتَحِبُّ أَنَّ يَسْتَقِيدَهُ؟ قَالَ: لَا. • [١٩٣٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، إِنْ شَاءَ مَوَالِيهِ أَسْلَمُوهُ بِجِنَايَتِهِ، وإِنْ شَاءُوا غَرِمُوا عَنْهُ. • [١٩٣٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ (¬١) اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ. قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ *: لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَد، أَوِ الْعَفْوُ. وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ. • [١٩٣٦٢] وقال ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ. • [١٩٣٦٣] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَسْأَلُ عَنْ عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، فَقَالَ أَخَبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوه، وإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْه، فَإِنْ عَفَوْا عَنْه، فَهُوَ لِسَادَتِهِ الْأَوَّلِينَ، لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ. • [١٩٣٦٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي قَالَ: إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ. • [١٩٣٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبِيدٌ قَتَلُوا حُرًّا عَمْدًا، أَسُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا؟ قَالَ: مَا أَرَى إِلَّا أَنَّهُمْ لِأَهْلِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ مَالٌ (¬٢)، لَيْسُوا كَهَيْئَةِ الْأَحْرَارِ قَتَلُوا حُرًّا.