المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن ابن جريج المكي عن Hisham bin 'Urwa عن عروة عن الرجل يقتل من هو له (¬١) وارث خطأليس من الرواة: سألنا

(¬٣): كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ، حَتَّى اتَّهَمَتْهُمُ الْأَئِمَّةُ. • [١٩٠٣٧] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ (¬٤) عَمْدًا، قَالَ: الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. ° [١٩٠٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُذَامٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: عَدِيٌّ، أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَتْ، فَتَبِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِتَبُوكَ (¬٥)، فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمْرَه، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تَعْقِلُهَا، وَلَا تَرِثُهَا". • [١٩٠٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فِي الَّذِي يُقْتَلُ عَمْدًا، ثُمَّ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصاصُ يُجْلَدُ مِائَةً، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: فِي الْحُرِّ يُقْتَلُ الْعَبْدُ عَمْدًا، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. • [١٩٠٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا (¬١) يُسْجَن، وَيُضْرَبُ مِائَةً. • [١٩٠٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا، قَتَلَ عَبْدًا (¬١) مِائَةً، وَنَفَاهُ عَامًا. • [١٩٠٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا (¬٢)، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ، وَسَجْنٍ وَعِتْقِ (¬٣) رَقَبَةٍ (¬٤)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (¬٥)، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً أُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ. • [١٩٠٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلكنِ الْعُقُوبَة، وَالنَّكَالُ (¬٦)، وَغُرْمُ مَا أَصَابَ، وَيَعْتِقُ رَقَبَةً، وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. • [١٩٠٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِي (¬٥)، عَنِ الشَّعْبِيِّ (¬٧) قَالَ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الاِعْتِرَافَ. • [١٩٠٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ، لَا تَحْمِلُ الاِعْتِرَافَ (¬١)، وَلَا الصُّلْحَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا. • [١٩٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ (¬٢) جَرَّهَا. • [١٩٠٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (¬٣)، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ: الْعَمْد، وَالاِعْتِرَاف، وَالصُّلْح، وَالْمَمْلُوكُ. ° [١٩٠٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْعَمْد، وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَالاِعْتِرَاف، وَالصُّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ (¬٤)، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوه، كَمَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ: "لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا (¬٥) أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ، أَوْ عَقْلٍ"، قَالَ: وَالْمُفْرَحُ (¬٦) كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. • [١٩٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذُلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَه، يَعْنِي: فِي الصُّلْحِ (*). • [١٩٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. • [١٩٠٥١] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضحَةِ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ، وَلَا الصُّلْحَ، وَلَا الاِعْتِرَافَ. • [١٩٠٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ فِي (¬١) مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. • [١٩٠٥٣] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: مَا دُونَ الْمُوضحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي أَصَابَ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ (¬٢). • [١٩٠٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ (¬٣). • [١٩٠٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، قَالَ: وَقَالَ لِي ذَلِكَ ابْنُ أَيْمَنَ، وَلَا أَشُكُّ أَنَّهُ قَالَ: وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً. • [١٩٠٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ، أَوْ قال عبد الرزاق، قَالَ: كِدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. قَالَ سُفْيَانُ فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ: مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ فِي مَالِهِ، وَمَا كَانَ مَنْ جِرَاحٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي صَبِيٍّ افْتَضَّ صَبِيَّةً: هُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ. • [١٩٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ (¬١) عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: لَا تَحْمِلُهُ (¬٢) الْعَاقِلَة، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، لِأَنَّهُ مَالٌ. • [١٩٠٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ (*)، قَالَ: الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، إِذَا كَانَ خَطَأً. • [١٥٠٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ، قَالَ: لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا، قَالَ: وَالاِعْتِرَافُ كَذَلِكَ، قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. • [١٩٠٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ أَوْ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْهُ أَوْ قَالَ: الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ. • [١٩٠٦١] عبد الرزاق، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ (¬٣)، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ (¬٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.