المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

لِي عَطَاءٌ: فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا: لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ. • [١٩٠١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا: مَنْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَإِنَّهُ يُورَّثُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يُورَّثُ مِنْ دِيَتِهِ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ (¬٦). • [١٩٠١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَه، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَه، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّه، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ. • [١٩٠١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ قَتَادَةَ، قَالَا: اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ ابْنَهُ (¬١) عَرْفَجَةُ (¬٢)، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أُقِيدُ بِهِ مِنْه، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ (*) قَتَلَهُ وَإِنَّهُ لأَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَصَرِهِ، وَلَكِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَصَبِيَّةٌ فَقَتَلَه، وَهُوَ لَا يُرِيدُ قَتْلَه، فَأَمَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، ثُمَّ غَلَّظَ عَلَيْهِ الْعَقْلَ، قَالُوا: فَمَنْ يَرِثُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: فِي عَرْفَجَةَ التُّرَابُ، فَوَرَّثَهُ أُمَّهُ وَأَخَاهُ. • [١٩٠١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَذَكَرَ أَنَّ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيَّ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ (¬٣)، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ لَا أَرْضَى حَتَّى تَأْمُرَهَا بِسَرْحِ الْغَنَمِ، فَأَمَرَهَا (¬٤)، فَقَالَ ابْنُهَا: نَحْنُ نَكْفِي مَا كَلَّفْتَ أَمَّنَا، فَلَمْ تَسْرَحْ أُمُّهُمَا، فَأَمَرَهَا الثَّانِيَةَ، فَلَمْ تَفْعَلْ، وَسَرَحَ ابْنُهَا فَغَضِبَ، وَأَخَذَ السَّيْفَ وَأَصَابَ سَاقَ ابْنِهِ، فَنَزَفَ فَمَاتَ، فَجَاءَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ (¬٥) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَافِنِي بِقُدَيْدٍ (¬٦) بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ، فَإِنِّي نَازِل عَلَيْكُمْ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةَ ثَنِيَّة إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً (¬١)، ثُمَّ قَالَ لِأَخِيهِ: هِيَ لَكَ، وَلَيْسَ لِأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا قَتَادَةَ عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالُوا: لَمْ يَتَعَمَّدْه، إِنَّمَا أَرَادَ الْحَدَبَ (¬٢) فَأَخْطَأَتْه، فَغَلَّظَ عُمَرُ دِيَتَهُ فَجَعَلَهَا شِبْهَ الْعَمْدِ. ° [١٩٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ". ° [١٩٠١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ (¬٣)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا (*) مِنْهُمْ يُدْعَى قَتَادَةَ حَذَفَ (¬٤) ابْنَهُ بِسَيْفٍ، فَأَصَابَ سَاقَيْهِ، فَنُزِيَ (¬٥) فِيهِ فَمَاتَ، فَأَعْرَضَ عَتهُ عُمَر، فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: لَئِنْ كُنْتَ وَالِيًا لَتُقْبِلَنَّ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ فَأَمْرُنَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ عُمَر، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ، فَقَالَ عُمَرُ: اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَلَمَّا جَاءَهُ أَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ خُذْهَا! ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ". ° [١٩٠١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ". • [١٩٠٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ (¬٦)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمْ يُوَرِّثْه، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا قَتَلْتُهُ خَطَأً، قَالَ: لَوْ قَتَلْتَهُ عَمْدًا أَقَدْنَاكَ بِهِ. • [١٩٠٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ، وَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. • [١٩٠٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ (¬١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا (¬٢). ° [١٩٠٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ (¬٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُه، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَه، قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ، وَقَضَى أَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٌ. • [١٩٠٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا، قَالَ: لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ. • [١٩٠٢٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وإن قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأً. • [١٩٠٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ عَمْدًا، كَانَ أَوْ (¬٤) خَطَأً. • [١٩٠٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، لَا يَرِثُ عَلَى حَالٍ. • [١٩٠٢٨] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. • [١٩٠٢٩] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا. • [١٩٠٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: أَوَّلُ مَا قُضِيَ أَلَّا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صاحِبِ (¬١) بَنِي إِسْرَائِيلَ. • [١٩٠٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: فَلَمْ يُورَثْ مِنْه، وَلَا (¬١) نَعْلَمُ قَاتِلًا وَرِثَ بَعْدَهُ. • [١٩٠٣٢] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ (¬٢)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا رَمَى (¬٣) أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَضى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَصِيبُكَ (¬٤) مِنْ مِيرَاثِهَا لِلْحَجَرِ، أَوْ قَالَ: الْحَجَرُ. ° [١٩٠٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لأَقْتُلَنَّه، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: يُقِيدُ الْأَبَ مِنِ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الاِبْنَ مِنْ أَبِيهِ. ° [١٩٠٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُه، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ"، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.