المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الخطاب: في المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت، أو ذهبت (¬١) عذرتها بثلث ديتها عن لا حد (¬٢) عليها
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ