المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكان المسلمون يعظمون الأشهر الحرم (¬١)، لأن الظلم فيها أعظم (¬٢ عن ومن قتل في شهر حلال أو جرح

اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَام﴾ [البقرة: ١٩٤]. • [١٨٥٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّ * رَجُلًا جُرِحَ فِي شَهْرِ حَلَالٍ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ أَنْ (¬٤) يُقِيدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ، لَا تُقِدْ (¬٥) حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلَالٌ. • [١٨٥٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ، أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ: حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ، قَالَ: وإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ، وَكَذَلِكَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ مِثْلُ الْحَرَمِ فِي ذَلِكَ (¬٧). • [١٨٥٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ. • [١٨٥٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ (¬٨)، وَمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ فِي الْحَرَمِ (¬٩) أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ فَقُتِلَ، قَالَ: تِلْكَ السَّنَةُ. • [١٨٥٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُؤْوَى، وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ فِي الْحِلِّ فَأُدْخِلَ الْحَرَمَ، فَأَرَادُوا (¬١) أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ، أُخْرِجَ (¬٢) مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ، وإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ (¬٣) فِي الْحَرَمِ. • [١٨٥٣٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُس. وإبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ (¬٤) طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬٥) فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُبَايَعُ، وَلَا يُؤْوَى، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَيُذَكَّرُ. وَقَالَ (¬٦) إِبْرَاهِيمُ: يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيقَالُ (¬٧): يَا فُلَانُ، اتَّقِ اللَّهَ فِي دَمِ (¬٨) فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارَمِ. • [١٨٥٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَا (¬٩): إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي (¬١٠) الْحَرَمِ، وإِذَا (¬١١) قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ (¬١٢) دَخَلَ الْحَرَمَ؛ أَمِنَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.