المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لِعَبْدِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَلَّا يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، كَانَ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ: إِذَا سُبَّ هَذَا النَّاسِبُ (¬١) فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لِلسَّيِّدِ أَنْ لَا شَيءَ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ، وإِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ وَأَدِّ إِلَيَّ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْد، وَأَدَّى إِلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ، وإِنْ لَمْ يُقِرَّ أَنْ يُوَّدِّيَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ. • [١٨٠١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَه، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا، فَلَهُ مَا اسْتَثْنَى، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَقُولُ: إِذَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا عَتَقَتْ كُلُّهَا، إِنَّمَا وَلَدُهَا كَعُضْوٍ مِنْهَا، وإِذَا أَعْتَقَ مَا فِي بَطنِهَا وَلَمْ يُعْتِقْهَا، لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا مَا فِي بَطْنِهَا. • [١٨٠١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ حَامِلًا، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَا: لَيْسَ كَذَلِكِ بِشَيءٍ، هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ. • [١٨٠١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: شَرْطُهُ جَائِزٌ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ. • [١٨٠١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَالْحَسَنَ يَقُولَانِ: هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ. • [١٨٠١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ ذَلِكَ. • [١٨٠١٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ خَرَجَ الاِبْنُ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَ أَبَاه، وإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ سَعَى وَلَمْ يَرِثْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.