المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

الْحَسَنُ: لَا * شَرِيكَ لِلُّهِ، لَا شَرِيكَ لِلَّهِ، هُمَا حُرَّانِ. • [١٧٩٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ (¬٢) كُلُّه، مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ حُرٍّ، وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ حُرٍّ. • [١٧٩٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: إِصْبُعُكَ، أَوْ ظُفْرُكَ، أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ، عَتَقَ كُلُّهُ. ° [١٧٩٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ"، لَا نَدْرِي قَوْلَهُ: إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ (¬٤) الْعَبْدِ، أَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ أَمْ شَيءٌ قَالَهُ الزُهْرِيُّ. ° [١٧٩٢٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَال". ° [١٧٩٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكا لَهُ فِي عَبْدِ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعتَقَه، يَدْفَعُ ثَمَنَهُ إِلَى شُرَكَائِهِ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ". ° [١٧٩٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أعتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ". ° [١٧٩٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (¬١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ (¬٢) كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُما نَصِيبَهُ فَضَمِنَهُ (¬٣) رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى بَاعَ غُنَيْمَةَ لَهُ. ° [١٧٩٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ". ° [١٧٩٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَه، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ ﷺ ثُلُثَه، وَاسْتَسْعَاهُ فِي الثُّلُثَيْنِ. ° [١٧٩٣١] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُذْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلَامًا لَه، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: فَأَعْتَقَ ثُلُثَه، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ. • [١٧٩٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ. • [١٧٩٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ (¬١) ابْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا (¬٢) فِي عَبْدٍ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ * اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي بَقِيَّتِهِ (¬٣)، قَالَ: فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا؟ قَالَ: كَذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ. • [١٧٩٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ ضمِنَ لَهُ (¬٤)، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سِعَايَةٌ، وإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمٌ (¬٥) فَمَا فَوْقَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتَقِ ضَمَانٌ، وإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ، فَهْوَ ضَامِنٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيءٌ، وإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُوَ مُفْلِسٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِى حَتَّى أَيْسَرَ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ، قَالَ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: إِذَا سَعَى فَالْوَلَاءُ (¬١) بَيْنَهُمَا. • [١٧٩٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَزَكَرِيَّا وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ (¬٢) وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَيَّ. • [١٧٩٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ، أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْه، ثُمَّ أُعْتِقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَه، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ هَذَا الْعَبْدُ بِمَا غَرِمَ فِيمَا أُعْتِقَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ، قُلْتُ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُفْلِسًا أَوْ غَنِيًّا؟ قَالَ: زَعَمُوا، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَا يُسْتَسْعَى الْعَبْد، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مُفْلِسًا، فَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ حِينَئِذٍ. • [١٧٩٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عَتَاقِهِ. ° [١٧٩٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ أَرَادَ - إِنْ أُعْتِقَ مِنْهُ ما أُعْتِقَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ - أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ، فَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا أَقْضي قِيمَتِي، قَالَ بَعْدُ هُوَ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِمَا بَقِيَ، يُجْلَسهم عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُعْتَق، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ. • [١٧٩٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ (¬٣): مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِقِيمَتِهِ، فَإِنِّي أُرَاهُ أَحَقُّ بِهَا إِنْ نَقَدَ. • [١٧٩٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَ الَّذِي (¬١) أَعْتَقَ مُفْلِسًا، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا (¬٢) مَالٍ، فَقَالَ الَّذِي أُعْتِقَ عَلَيْهِ أَنَا آخِذٌ الْعَبْدَ بِذَلِكَ، فَأَبَى الْعَبْد، قَالَ: فَلَا يُكْرَهُ الْعَبْدُ حِينَئِذٍ عَلَى شَيءٍ لَه، مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ، وَلِسَيِّدِهِ يَوْمٌ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وإِنْ كَاتَبَهُ (¬٣) أَحَدُ الشُّرَكَاءِ، أَوْ قَاطَعَهُ بِأَمْرِ شُرَكَائِهِ، فَبِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ؟ قَالَ: نَعَمْ. • [١٧٩٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ: لَا تَفْسُدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضمَنَ. • [١٧٩٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، قَالَ: يَقُومُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ. • [١٧٩٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةِ قَالَتْ: إِنْ (¬٤) تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ، فَتَزَوَّجَ، قَالَ: لَا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةٍ * وَسَفِيهٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدٍ، فَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يَكُونَ لَهَا كُلُّهُ. • [١٧٩٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَلَهُ شُرَكَاءُ يَتَامَى، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يُنْتَظَرْ بِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْتِقُوا أَعْتَقُوا (¬٥)، وإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَضْمَنَ لَهُمْ ضَمِنَ. ° [١٧٩٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ (¬١) قَالَ: كَانَ لآِلِ أَبِي الْعَاصِ غُلَامٌ وَرِثُوه، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَاسْتَشْفَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِي ﷺ فَأَعْتَقَه، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. • [١٧٩٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ بَعْدُ (¬٢) قَالَ، أَمَّا نَحْنُ (¬٣) فَنَقُولُ: وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ يُعْتِقَهُ الْآخَرُ بَعْد، قَالَا: الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ: لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ. • [١٧٩٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ. • [١٧٩٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّه، قَالَ: يُعْتِقُ إِذَا مَلَكَه، وَيَضْمَنُ الْأَخُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وإلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْد، وإِذَا كَانَ مِيرَاثًا لَمْ يَضمَنْ، لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَارِهٌ. • [١٧٩٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَاشْتَرَى مِنْ أَحَدِهِمَا نِصفَ نَفْسِهِ، قَالَ: يُعْتَق، وَيَضْمَنُ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ لِصَاحِبِهِ. • [١٧٩٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ أَبِ الْعَبْدِ، وَأَبُو الْعَبْدِ مُفْلِسٌ، قَالَ: إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ، وإِنْ شَاءَ ضمَّنَ أَبَا الْعَبْدِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.