المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن خالد عن أبي قلابة أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له لم يدع غيره فأعتق

لِعَطَاءٍ: أَيُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ ذَكَرَ مَ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اللهُ أَغْنَى (¬١) عَنْهُ * مِنْ فُلَانٍ"، ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧]، وَذَكَرَ مَا قَالَ فِي (¬٢) الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ. ° [١٧٨٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي ﷺ بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ. ° [١٧٨٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ … مِثْلَهُ. ° [١٧٨٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَبْدَا لَه، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: "مَنْ يَبْتَاعُهُ (¬٣) مِنِّي"؟ فَقَالَ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ (¬٤): أَنَا أَبْتَاعُه، فَابْتَاعَه، قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ، وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ. ° [١٧٨٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَه، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي"؟ فَاشتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَّامِ. قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامٌ قِبْطِيٌّ، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. ° [١٧٨٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلَامًا لَه، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ، عَنْ دُبُرٍ مِنْه، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: "ألَهُ مَالٌ غَيْرُهُ"؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي"؟ قَالَ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتَنُ (¬١) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَمَانِمِائَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقْسِم هَاهُنَا وَهَاهُنَا". ° [١٧٨٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَ النَّبِي ﷺ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: "اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ"، ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧]، وَذَكَرَ مَا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ، وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ. • [١٧٨٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ الْمُدَبَّرِ، قَالَ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِيهِ؟ هَلْ كَانَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِ احْتَاجَ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: وإِنْ لَمْ يَحْتَجْ. • [١٧٨٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَه، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَتَطَاوَلَ مَرَضُهَا، قَالَتْ: فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ فَذَكَرُوا مَرَضَهَا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ، قَالَ: فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ، فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا، فَدَعَتْهَا فَسَأَلَتْهَا، فَقَالَتْ: مَاذَا أَرَدْتِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي حَتَّى أُعْتَقَ، قَالَتْ: فَإِنَّ * لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةً، فَبَاعَتْهَا، وَأَمَرَتْ بِثَمَنِهَا فَجُعِلَ فِي مِثْلِهَا. • [١٧٨٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ. • [١٧٨٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى (¬١) فِي ثَمَنِهِ. • [١٧٨٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ. • [١٧٨٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ، قَالَ عَمْرٌو: وَأَمَرَنِي (¬٢) أَنْ أَكْتُبَ لِسَرِيَّةٍ لَهُ تَدْبِيرًا، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَشْتَرِطُ إِلَّا أَنْ تَرَى رَأْيَكَ؟ قَالَ: وَلِمَ؟ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَقُولُ: أَوَلَيْسَ يَحِقُّ لِي أَنْ أَرْجِعَ فِيهَا إِنْ شِئْتُ؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يَقْضونَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أكْتُبَ لَهُ مَا قُلْتُ لَهُ. • [١٧٨٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ. • [١٧٨٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ. • [١٧٨٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يُعَادُ (¬١) فِي الْمُدَبَّرِ وَفِي كُلِّ وَصِيَّةٍ. • [١٧٨٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ. • [١٧٨٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرعُ (¬٢) عَنْهُ الْوَرِعُ. • [١٧٨٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ. • [١٧٨٨٨] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. • [١٧٨٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْكُوفَةِ أَسْأَلُكَ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً لَه، ثُمَّ بَاعَهَا، وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي، فَقَالَ: تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعُقْرَ، وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا. • [١٧٨٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ أَبِي يَحْيَى. • [١٧٨٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً، فَأَعْتَقَهَا، قَالَ: جَازَ عِتْقُه، وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا. ° [١٧٨٩٢] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ، أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْه، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُه، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوب، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي"؟ فَاشْتَرَاهُ النُّعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.