المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن محمد بن شهاب الزهري عن جعل عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها عن أريد أن أصل ما أمر الله به عن هو: تضارني فأجاز لها الثلث في حياتها. • عبد الرزاق عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن محمد بن شهاب الزهري

قَتَادَةُ: يَعْنِي: مَا لَا يُدَّخَر، الْخُبْز، وَاللَّحْم، وَالصِّبْغُ. ° [١٧٨٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي، قَالَ: "فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ"، قَالَ: فَإِنِّي أَمْنَعُهَا، قَالَ: "فَلَكَ مَا بَخِلْتَ بِهِ، وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ". • [١٧٨٢٧] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ عَنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي؟ قَالَ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا. • [١٧٨٢٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.