مَعْمَرٌ: "أَلَّا أَتَّهِبَ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ". ° [١٧٧٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ (¬٢) أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ: أَوْ دَوْسِيٍّ. • [١٧٧٣٣] عَبْدُ (*) الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صلَةٍ، أَوْ قَرَابَةٍ، أَوْ حَقٍّ، أَوْ مَعْرُوفٍ، أَجَزْنَاهُ (¬٣) عَطِيَّتَهُ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرُ (¬٤) تُرَدُّ إِلَيْهِ هِبَتُه، أَوْ يُثَابُ مِنْهَا. • [١٧٧٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ (¬١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَالنَّصْرَانِيُّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ، لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُه، وَمَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. • [١٧٧٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةَ لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُثَابَ. • [١٧٧٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ (¬٢) مِنْهَا، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ. • [١٧٧٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يَسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ، وَإِنْ سُئِلَ فَأَعْطَى فَهْوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ، حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا حَتَّى يَرْضَى. • [١٧٧٣٨] وقال: عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةَ لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا، أَوْ تُسْتَهْلَك، أَوْ يَمُوتَ (¬٣) أَحَدُهُمَا. • [١٧٧٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْهِبَةُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ، وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ. • [١٧٧٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونَ شَرِيكًا لاِبْنِهِ فِي مَالٍ، فَيقُولُ أَبُوهُ: لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ قَضَى أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوز، حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ الْمَالِ وَيَعْزِلَهُ. • [١٧٧٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ فَهْوَ جَائِزٌ، وَإِنْ سَمَّى ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا (¬١) لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُقَسِّمَهُ. • [١٧٧٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لآِخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِب، قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ: فَإِنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ، فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَه، قَالَ: فَلَيْسَ بِشَيءِ، هِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَهَا كَمَا قُبِضَتْ مِنْهُ. • [١٧٧٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ لَا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلَا ثَوَابَ لَه، وَمَنْ وَهَبَ مِنْ هِبَةٍ (¬٢) يُرِيدُ الْمَثُوبَةَ أَحَقُّ بِمَا وَهَبَ حَتَّى يُثَابَ، قُلْتُ: كَذَلِكَ تَقُولُ؟ قَالَ: نَعَمْ. • [١٧٧٤٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَيْسَ يَشْتَرِطُ فِيهَا شَرْطًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ مُعَاذٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَضَى: أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيع، فَسَمِعَ وَأَطَاعَ، فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَه، وَأَيُّمَا رَجُلٍ (¬٣) وَهَبَ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهِيَ لِلْوَاهِبِ إِذَا جَاءَ الْأَجَل، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا (¬٤)، وَلَمْ يَشْتَرِطْ، فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَه، هَكَذَا فِي الشَّرْطِ، قَضَى بِهِ مُعَاذٌ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ.