المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

النَّبِيُّ ﷺ: "الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ"! يُرَدِّدُهُمَا كَذَلِكَ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِيهِمَا، فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَعَاوَدَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ، وَعَادَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ (¬١)، فَقَالَ (¬٢) النَّبِي ﷺ: "لَمْ يَأْتِنِي فِيهِمَا شَيْءٌ" *. • [١٧٤١٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا تَرِثَانِ شَيْئًا. ° [١٧٤١٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَتَهُ وَخَالَتَهُ (¬٣)، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ". • [١٧٤٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ (¬٤)، عَنْ غَالِبِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ (¬٥) النَّهْشَلِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ عَنْ عَمَّةٍ، وَخَالَةٍ، فَقَالَ شَيْخٌ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَجْعَلُ (¬١) لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ. فَهَمَّ عَبْدُ الْمَلِكِ (¬٢) أَنْ يَكْتُبَ بِهِ (¬٣)، ثُمَّ قَالَ: فَأَيْنَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؟ • [١٧٤٢١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ (¬٤)، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ. • [١٧٤٢٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ. • [١٧٤٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ * يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ، الَّتِي يَرِثُ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ. • [١٧٤٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (¬٥)، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَنْزِلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ. • [١٧٤٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي (¬٦) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ: لِعَمَّتِهِ ثُلُثَا (¬٧) مَالِهِ، وَلِخَالَتِهِ الثُّلُثُ قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَأُمٌّ مَعَهُمَا، قَالَ: يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنَة مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ؟ قَالَ: يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْبِنْتَ لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ دُونَهُمَا، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنَةُ بِنْتِ عَمَّةٍ وَخَالَةٌ؟ قَالَ: لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ قَالَ: وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ، وَأَخٍ (¬١) مِنْ أُمٍّ، لِأَخِيهِ السُّدُس، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ. • [١٧٤٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَه، وَعَمَّتَه، وَخَالَتَه، قَالَ لاِبْنَتِهِ الْمَالُ كُلُّهُ. • [١٧٤٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ، وَهَذَا الضَّرْبَ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُخْتِهِ لِأُمِّهِ. ° [١٧٤٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (¬٢) يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ (¬٣)، قَالَ: تُوُفِّيَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَةِ (¬٤) وَكَانَ رَجُلًا أَتِيًّا (¬٥) فِي بَنِي أُنَيْفٍ أَوْ (¬٦) فِي بَنِي الْعَجْلَانِ، فَقَالَ النبِيُّ ﷺ: "هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟ " فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا، قَالَ: فَدَفَعَ النَّبِي ﷺ (¬٧) مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي (¬٨) لبَابَة بْنِ عَبْدِ المُنْذِرِ. ° [١٧٤٢٩] عبد الرزاق، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ. ° [١٧٤٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ *: سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَه، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ". ° [١٧٤٣١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ مُصدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ (¬١). • [١٧٤٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (¬٢) طَاوُسٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَه، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. • [١٧٤٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ: الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ، وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيءٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. • [١٧٤٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَه، وإخْوَتَهُ لِأُمِّهِ، وَأَخْوَالَهُ وَعَمَّتَه، وَهَذَا الضَّرْبَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لابْنَتِهِ. • [١٧٤٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.