(¬٢): تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ. • [١٦٩١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ مَوْلَى عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ عَنْه، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ لِلْوَلَاءِ، وَيَتْلُو: ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٧]. • [١٦٩١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إِنْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا، فَكَانَ لِذَلِكَ الْغُلَامِ مَوَالٍ، فَلَهَا مِيرَاثُهُمْ (¬٣) إِنْ مَاتُوا، وَقَدْ مَاتَ مَوْلَاهُمُ الْأَدْنَى إِلَيْهِمْ. • [١٦٩١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ (¬٤) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ ابْنَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ (¬٥) كَانَ (٢) لَهَا مَوْلًى، وَكَانَ لَهُ مَوَالٍ، فَمَاتَ الْمَوْلَى، ثُمَّ مَاتَ مَوَالِي الْمَوْلَى، أَوْ بَعْضُهُمْ، فَعَتَقَتْ مَوَارِيثُهُمْ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ عُمَر، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، وَغَيْرُهُ مِنْهُمْ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُخْبِرْنِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ. • [١٦٩١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُخْتَيْنِ ابْتَاعَتْ إِحْدَاهُمَا أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْه، ثُمَّ إِنَّ أَخَا هَذِهِ الَّتِي (¬٦) أَعْتَقَتِ ابْتَاعَ الْأَبَ فَأَعْتَقَه، ثُمَّ مَاتَ الْأَخ، قَالَ: يَرِثُهُ أَبُوه، فَإِنَّهُ أَحْرَزُ لَلْمِيرَاثِ، ثُمَّ مَاتَ الْأَب، فَإِحْدَى ابْنَتَيْهِ مَوْلَاةٌ لَه، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ جَمِيعًا، ثُمَّ الْبَقِيَّةُ لِلَّتِي أَعْتَقَتْ، لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ.