المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مغيرة عن إبراهيم عن شريح

مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ: الْوَلَاءُ لِأَبْنَائِهِمْ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ. • [١٦٩٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ اخْتَصمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ، وَالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ. • [١٦٩٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ، فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ. • [١٦٩٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ أَبَاهَا، وَابْنَهَا، وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ، وَسَائِرُهُ لِلابْنِ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: الْوَلَاءُ لِلابْنِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلابْنِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.