سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ، وَتَرَكَ مَوَالِيَ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ، وَتَرَكَ وَلَدَا ذُكُورًا، فَصارَ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِمْ، ثُمَّ مَاتَ الْعَمُّ بَعْدُ، وَلَهُ خَمْسَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، وَلِلْأوَّلِ سَبْعَةٌ، قَالُوا: الْوَلَاءُ (¬١) عَلَى اثْنَي عَشَرَ سَهْمًا، أَنَّ الْجَدَّ هُوَ الَّذِي مَاتَ، فَوَرِثُوهُ. • [١٦٨٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عَلِيَّا وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضيَا فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ، وَتَرَكَ مَوَالِيًا، فَجَعَلَا الْوَلَاءَ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ، قَالَا: فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، رَجَعَ الْوَلَاءُ لَلْأخِ لِلْأبِ، قَالَا: فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ لِلْأَبِ، وَتَرَكَ بَنِينَ، رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِي الْأَخِ لِلْأبِ وَالْأُمِّ، إِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ. • [١٦٨٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا مِثْلَ ذَلِكَ. • [١٦٨٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ (¬١): أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ (¬٢)، أَيَكُونُ نِصْفَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فِي الْوَلَاءِ. • [١٦٨٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ … مِثْلَهُ. • [١٦٨٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مَاتَ، وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَه، وَتَرَكَ مَوَالِيَ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ، وَتَرَكَ رِجَالًا (¬٣)، وَمَاتَ بَعْضُ مَوَالِي أَبِيهِمْ، قَالَ: يَرِثُهُ أَحَقُّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بِالْمُعْتِقِ قُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَيْهِ. • [١٦٨٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ مَوَالِي، وَلِلْمَيِّتِ بَنُونَ، فَمَاتَ أَحَدُ أَعْيَانِ (¬٤) بَنِيهِ، وَلَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى، كَانَ مِيرَاثُهُ لِأَعْيَانِ بَنِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِبَنِي الابْنِ شَيْءٌ. • [١٦٨٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَرِثَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَبْلَهَا، وَوَرِثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَائِشَةَ، ثُمَّ مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَتَرَكَ بَنِيهِ، وَمَاتَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَيٌّ، فَوَرَّثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ابْنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ذَكْوَانًا، وَتَرَكَ الْقَاسِمَ، وَالْقَاسِمُ أَحَقُّ مِنْهُمَا، قَالَ عَطَاءٌ: فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَجَعَلَ الْقَاسِمُ يُكَلِّمُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَاذَا اتَّبَعَ مِنْ ذَلِكَ؟ • [١٦٨٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: خَاصَمَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى ابْنِ الزُّبَيرِ فِي مَوْلًى لِعَائِشَةَ ﵂، فَخَاصَمَهُ بَنُو بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَقْرَبَ إِلَى عَائِشَةَ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَا عَائِشَةَ لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا (¬١)، فَقَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانُوا أَبْعَدَ بِأَبٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَكَانَ (¬٢) عَلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ سِنِينَ (¬٣)، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ قِيلَ لِلْقَاسِمِ: خَاصِمْ فَإِنَّكَ تُدْرِك، فَقَالَ الْقَاسِمُ: قَدْ خَاصَمْتُ يَوْمَئِذٍ، فَلَوْ أُعْطِيتُ * شَيْئًا أَخَذْت، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا أُخَاصِمُ. • [١٦٨٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَانَ يَنْقُلُ الْوَلَاءَ. • [١٦٨٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، ذَكَرَ أَنَّ عَنْدَهُمْ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، إِنْ كَانَ لِرَجُلٍ مَوَالٍ، وَلَهُ ابْنَانِ، فَمَاتَ الْأَبُ، كَانَ الْوَلَاءُ لاِبْنَيْهِ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ، وَلَهُ وَلَدٌ ذُكُورٌ، ثُمَّ مَاتَ بَعْضُ الْمَوَالِي، كَانَ ابْنُ الاِبْنِ عَلَى حِصَّةِ أَبِيهِ مِنَ الْوَلَاءِ، وَلَمْ يَكُنِ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِ. قَالَ: وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: أَنْزَلَ الْوَلَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ لَا يَنْقُلُهُ. • [١٦٨٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شُبْرُمَةَ يَذْكُر، أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُود وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَوْا أَنَّ الْوَلَاءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبُ، لَا يُحْرِزُهُ الَّذِي وَرِثَ وَلِيَّ النِّعْمَةَ، وَلكنَّهُ يُنْقَلُ إِلَى أَوْلَى النَّاسِ بِوَلِيِّ النِّعْمَةِ. • [١٦٨٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَرْأَةِ، وَوَلَدُ وَلَدِهَا الذُّكُور، رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى الْعَصَبَةِ عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ.