المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ (¬١) كَالنَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ. • [١٦٧٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعِ الْوَلَاءَ، وَيَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةَ، وَأَنْ يُوَالِيَ أَحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَأَنْ يَهَبَهُ. ° [١٦٧٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَهَبْتُ وَلَاءَ مَوْلَايَ، أَيَجُوزُ؟ قَالَ: لَا، مَرَّتَيْنِ تَتْرَى، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَهَبَ وَلَاءَ مَوْلَاه، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يُخَالِفُ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى (¬٢) مَنْ شَاءَ فَقَدْ وَهَبَ وَلَاءَهُ لَهُ وَوَهَبَ وَلَاءَهُ لآخَرَ، وَكُلُّ هِبَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَوَلَّى (¬٢) مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ (¬٣) اللَّهِ، لَا صَرْفَ (¬٤) عَنْهَا وَلَا عَدْلَ (¬٥) ". ° [١٦٧٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَذِنْتُ لِمَوْلَايَ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَيَجُوزُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرٌو، قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُوَالِيَ الرَّجُلُ مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ (¬١) قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ: إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ. ° [١٦٧٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى (¬٢) رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ آوَى (¬٣) مُحْدِثًا (¬٤)، فَعَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا. ° [١٦٨٠٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَهُ (¬٥) ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ * لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ (¬٦) أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. • [١٦٨٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَتَوَالَى أَحَدٌ غَيْرُ مَوْلَاه، وَأَنْ يَهَبَهُ. ° [١٦٨٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَوَالَى مَوْلَى مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ، أَوِ انْتَهَبَ (¬٧) نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ (¬٨)، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.