قَتَادَةُ: وَقُلْتُ أَنَا: إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيءٍ، وإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ، فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتِقِ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ. وَقَوْلُ الثَّوْريِّ: يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ. • [١٦٦٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: الرِّقُّ يَغْلِبُ النَّسَبَ فَهُوَ لِلْعِتْقِ أَغْلَبُ. • [١٦٦٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ أَثْلَاثًا. • [١٦٦٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ مِنْ بَعْضٍ، وَلَا يَعْتِقُ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ (¬١) يَمُوت، قَالَ: لَا، طَلَاقُه، وَجِرَاحَتُهُ (¬٢)، وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ عَبْدٍ. • [١٦٦٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُه، وَجِرَاحَتُه، وَطَلَاقُه، وَدِيَتُهُ (¬٣)، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ. • [١٦٦٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَه، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ، قَالَ: تُرْجَأُ الْعَتَاقَةُ حَتَّى يُنْظَرَ مَا يَصْنَعُ الْعَبْد، فَإِنْ عَجَزَ ضَمِنَ الْمُعْتِق، وَإِنْ أَدَّى الْكِتَابَةَ ضَمِنَ الَّذِي كاتَبَ لِلَّذِي أَعْتَقَ.