(¬٥): إِذَا جِيءَ بِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: تُكْتَبْ شَهَادَتُهُمْ ثُمَّ يُقِرُّ حَتَّى يَكْبُرَ الصبِيُّ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَرَفَهَا جَازَتْ. • [١٦٤٤٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلَامٌ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي هَكَذَا (¬٦)، حَتَّى يَبْلُغَ فَأَسْأَلَهُ. • [١٦٤٥٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ شُرَيْحًا: أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ (¬١) قَضى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ. • [١٦٤٥١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَيسَى (¬٢) ابْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَدْعُوهُمْ كُلَّ عَامٍ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا. • [١٦٤٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ (¬٣) إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ (¬٤) يَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَصَالِحُ أَنْ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ. • [١٦٤٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ، حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ شُرَيْحًا: أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا، وَثَبَتُوا (¬٥) عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَبَرُوا أَوْ بَلَغُوا. • [١٦٤٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ (¬٦) ذَلِكَ. • [١٦٤٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: إِن شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ. • [١٦٤٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، يَعْنِي فِيمَا بَيْنَهُمْ. • [١٦٤٥٧] قال: وَأَخْبَرَنِي * عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ، إِلَّا إِذَا قَالُوا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَهْلُهُمْ. • [١٦٤٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَأَبِي النَّضْرِ وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: عَلِمُوا فَتَعَلَّمُوا (¬١). • [١٦٤٥٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيْضًا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ (¬٢) يَتَفَرَّقُوا. • [١٦٤٦٠] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ كَسَرُوا يَدَ غُلَامٍ، فَشَهِدَ * اثْنَانِ أَنَّ (١) غُلَامًا مِنْهُمْ كَسَرَ يَدَه، وَشَهِدَ آخَرَانِ مِنْهُمْ عَلَى غُلَامٍ آخَرَ مِنْهُمْ (¬٣) أَنَّهُ هُوَ كَسَرَه، فَقَالَ: لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ، حَتَّى كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَضَى بِهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ مَرْوَان، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ فَهُوَ (١) عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا، فَإِنَّا نَرَى اخْتِلَافَهُمْ يَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ، وَنَرَى ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى أَيْمَانِ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْخَصْمَيْنِ.