المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شريح عن إذا طعن (¬١) الرجل في الشاهد
يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ، فَيُصَلِّي بِهِمْ. • [١٦٣٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا. • [١٦٣٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ. • [١٦٣٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى، قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى.