سُفْيَانُ: وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ * شُبْهَةٌ، وَكَانَتْ قَرَابَةٌ، فَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاء، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ. • [١٦٢٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ. وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى. • [١٦٢٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ. • [١٦٢٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لُقْمَانُ: إِذَا جَاءَكَ الرَّجُل، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاه، فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصمُه، قَالَ: يَقُولُ: لَعَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ وَقَدْ نَزَعَ أَرْبَعَةَ أَعْيُنٍ. • [١٦٢٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ دَفَعْتُ إِلَى صَاحِبِكَ، فَقَالَ: لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ صَاحِبُ الْأَصْلِ، فَيَحْلِفَ مَا اقْتَضى مِنْهُ شَيْئًا.