المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

مَالَ مُعَاذٍ أَوْقَفَهُ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ بَاعَ هَذَا شَيْئًا فَهْوَ بَاطِلٌ. • [١٦١٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى حَقِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَوًى (¬١)، إِنْ لَمْ يَقْبِضْه، رَجَعَ عَلَي صَاحِبِهِ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ. • [١٦١٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا تَوَى عَلَي مَالِ مُسْلِمِ يَرْجِعُ عَلَي غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ، هَذَا فِي الْإِحَالَةِ، قَالَ: قُلْنَا: وإِنْ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ؟ قَالَ: وإِنْ كَانَ يُقَالُ: لَا تَوًى عَلَى حَقِّ مُسْلِمٍ. • [١٦١٢٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْح، فِي رَجُلٍ أَحَالَ رَجُلا عَلَي آخَرَ، فَلَمْ يَقْضِهِ شَيْئًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلَّذِي أَحَالَ: بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ أَدَّيْتَ وَأَدَّى عَنْكَ، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي، قَالَ: بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَغَرَّرَ (¬٢) إِفْلَاسًا وَظُلْمًا قَدْ عَلِمَهُ. • [١٦١٣٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ خَاصَمَ إِلَي شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلًا أَحَالَهُ عَلَي رَجُلٍ، قَالَ: فَتَقَاضَيْتُه، فَجَعَلَ لَا يَقْضِينِي، فَخَاصَمْتُهُ إِلَي شُرَيْحٍ، فَرَدَّنِي إِلَي صَاحِبِي الْأَوَّلِ. • [١٦١٣١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: تَغْيِيرُ دُونَهُ لِي (¬٣) بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَي رَجُلٍ، فَمَطَلَنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةً، فَقَالَ: هَذِهِ مِسْكٌ، فَأَرَيْتُهَا جَارًا لِي، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَامِكٌ وَسُكٌّ (¬٤)، وَقَالَ: إِنَّمَا يُسَاوِي هَذَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.