المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن رجل عن عبد الله بن العباس القرشي عن لا بأس أن يباع اللحم بالشاة
ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلٍ أَوْ (¬٣) عَنَاقٍ (¬٤)، وَاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ تُرْضِعَهَا أُمُّهَا حَتَّى تُفْطَمَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يَصْلُحُ. • [١٥١٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِبَيْعِ الْقُطُوطِ، إِذَا خَرَجَتْ بَأْسًا، قَالَا: وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ لِمَنِ ابْتَاعَهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا. • [١٥١٠٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِهَا إِذَا أَمَرَ بِهَا، وَكَرِهَ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا.