المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يطلب النبي ﷺ بحق، فأغلظ له عن فأرسل

ابْتَاعَ (¬٢) مِنْ يَهُودِيٍّ أَصْوُعًا مِنْ دَقِيقٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. • [١٥٠٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَرِهَا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ، وَيَأْخُذَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ. • [١٥٠٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ: كَانَ يَكْرَهُ بَعْضَ سَلَفِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَهُ طَعَامًا. • [١٥٠٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي (¬١) طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضهُ طَعَامًا، وَبَعْضهُ دَرَاهِمَ، قَالَ: فَإِنْ أَرَادَ الْإِحْسَانَ إِلَيْهِ فَلْيَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ، وَلْيَدَعْ لَهُ مَا بَقِيَ. • [١٥٠٣٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. • [١٥٠٣١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ (¬٢) مِثْلَهُ سَوَاءً. • [١٥٠٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَالزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ وإِبْرَاهِيمَ. • [١٥٠٣٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: هُوَ الْمَعْرُوفِ. • [١٥٠٣٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَلِكَ الْمَعْرُوفِ. • [١٥٠٣٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، هُوَ الْمَعْرُوفُ. قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.