المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن علي بن أحمد الأصبهاني بمكة عن محمد بن الحسين بن إبراهيم الطوسي عن قرأت على محمد بن علي النجار كتاب البيوع إلى آخره عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن الحسن وقتادة في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل عن إذا أفلس أو مات حل دينهليس من الرواة: •
الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالتَّسْلِيفِ، إِذَا كَانَ كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ يَقُولُ: لَا يُسْلِفُ إِلَّا مَنْ لَهُ حَرْثٌ أَوْ نَخْلٌ. • [١٥٠٠٨] قلت لِلثَّوْرِيِّ وَأَنَا بِمَكَّةَ: إِنِّي أُقِيمُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ، وَأَحْتَاجُ إِلَى الْفَاكِهَةِ، وَأَسْتَلِفُ الدِّرْهَمَ فِي الرُّمَّانِ، وَالْقِثَّاءِ (¬٤)، وَالْمَوْزِ، وَأَشْبَاهِهِ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ: لَا تَفْعَلْ فَإِنَّهُ مُتَفَاوَتٌ. ° [١٥٠٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ