المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن ابن جريج المكي عن رجل عن محمد بن إبراهيم التيمي

نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَ (¬٣) عَنْ لُحُو مِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ (¬٤). • [١٤٩٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَرْخَصَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَا هَذَا يَا أَبَا عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فُعِلَتْ مَعَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: اللَّهُمَّ غَفْرًا، إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصةً كَالضَّرُورَةِ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ تَعَالَى الدِّينَ بَعْدُ. ° [١٤٩٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيع بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ * عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ (¬١). • [١٤٩٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُرَخِّصُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ! فَقَالَ: مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ هَذَا، قَالُوا: بَلَى، وَاللهِ إِنَّهُ لَيقُولُهُ، قَالَ: أَمَا وَاللهِ مَا كَانَ لِيقُولَ هَذَا فِي زَمَنِ عُمَرَ، وإِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُنَكِّلُكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا، وَمَا أَعْلَمُهُ إِلَّا السِّفَاحَ. • [١٤٩٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: إِنِّي لأَرَى تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: فَقَرَأَ عَلَى هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٥، ٦]. • [١٤٩٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْمُتْعَةِ، قَالَ: فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦]. • [١٤٩٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، تَزَوَّجَ مُولَّدَةَ مِنْ مُولَّدَاتِ الْمَدِينَةِ، بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةً * صَالِحَةً، فَلَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا الْوَلِيدَةُ قَدْ حَمَلَتْ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ خَوْلَةُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَامَ يَجُرُّ صَنِفَةَ رِدَائِهِ مِنَ الْغَضبِ حَتَّى صعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ تَزَوَّجَ مُولَّدَةً مِنْ مُولَّدَاتِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ، وإِنِّي لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي مِثْلِ (¬١) هَذَا لَرَجَمْتُ. • [١٤٩٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ازْدَادَتِ الْعُلَمَاءُ لَهَا مَقْتًا (¬٢) حِينَ، قَالَ الشَّاعِرُ: يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ. • [١٤٩٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ (¬٣) مَا حَلَّتِ الْمُتْعَةُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا ولَا بَعْدَهَا. ° [١٤٩٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ (¬٤)، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَت فِي الْحَجِّ"، فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.