المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ، أَرْبَعٍ، قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ، قَالَ: اثْنَتَيْنِ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: وَاحِدَةٍ.