لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَلِيكٍ (¬٣)، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا نَذْرَ (¬٤) فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلَا تَعَرُّبَ (¬٥) بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ". • [١٤٨٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ؛ الْحَوْلَيْنِ. • [١٤٨٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصالٍ سَنَتَيْنِ. • [١٤٨٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ. • [١٤٨٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ. • [١٤٨٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا أَعْلَمُ الرَّضاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصغَرِ (¬١). • [١٤٨٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ، وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ. • [١٤٨٣٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ، إِلَّا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ. • [١٤٨٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ.