عُمَرُ: عَجَزَ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ. • [١٤٣٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ (¬٣)، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، قَالَ: تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَوَّمُ وَلَدُهَا؟ لِأَنَّهُ وُلِدَ لِأَبِيهِ وَهُوَ حُرٌّ. • [١٤٣٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَرَجُلَانِ مَعَهُ، مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، عَنْ رَجُلٍ وَطِيءَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ، فَقَالُوا: يُجْلَدُ مِائَةً، إِلَّا سَوْطًا، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَ (¬٤) وَلَدُهَا. • [١٤٣٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ أَبِي (¬٥) سَبْرَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَلْيَحُدَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَدَّ الْأَدْنَى، وإِنْ كَانَ وَلَدَهَا، فَلْيَدْعُ لَهُ الْقَافَةَ. قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ عِكْرِمَةُ بْن خَالِدٍ أَيْضًا. • [١٤٣٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ (¬١) أَبِي عَاصمٍ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَطْرَيْنِ، فَأَصَابَاهَا كِلَاهُمَا فِي طُهْرِ وَاحِدٍ، بَيْنَهُمَا (¬٢) ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ أَنْ سَلْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: اكْتُبُوا إِلَيْهِ، وَأَبَى هُوَ أَنْ يَكْتُبَ أَنْ تَدْعُوا الْقَافَةَ فَأَلْحِقُوهُ بِشَبَهِهَا، وَلْيُجْلَدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَطْرَ الْعَذَابِ، فَإِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُمَا الرَّجْمَ (¬٣) نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، ثُمَّ لِيَبعْ كُلٌّ (¬٤) شَطْرَ الْغُلَامِ الَّذِي * لَمْ يَلْحَقْ بِهِ مِنَ الَّذِي لَحِقَ بِهِ، وَلْيُقَارِبْهُ فِيهِ. فَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ. • [١٤٣٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَتِ بِالشَّامِ فَتَرَكَتْ جَارِيَةً بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَصَابَهَا زَوْجُهَا، وَكَانَ لَهُ الرُّبُعُ، فَأُتيَ فِي ذَلِكَ ابْنُ بَحْدَلٍ قَاضِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: ارْجُمُوهُ، ثُمَّ نَمَا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ غَنْمٍ، فَقَالَ: اجْلِدُوهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدُّ، وَلَمْ يَأمُرْ بِرَجْمِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي لَهُ فِيهَا. • [١٤٣٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي جَارِيَةٍ تَدَاوَلَهَا تُجَّارٌ، قَالَا: يُدْعَى الْقَافَةُ فَيُلْحِقُوا بِالشَّبَهِ، وَتَكُونُ أُمُّهُ أَمَةً، وَيُنَكَّلُونَ عَنْ مِثْلِ هَذَا. • [١٤٣٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ (¬٥)، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا، ثُمَّ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ الثَّمَنَ. وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَيقُولُونَ: تُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ، وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا.