الشَّاهِدَانِ: شَهِدْنَا لَقَدْ طَلَّقَهَا، قَالَا: يُحَدُّ مِائَةً، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا (¬٢) هُوَ جَحَدَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ، لَقَدْ شَهِدَ هَذَانِ عَلَي بِبَاطِلٍ، وإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا رُجِمَ. • [١٤٣٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا (¬٣)، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُمَا (¬٤) الْحَدُّ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ (¬٥) الصَّدَاقُ. • [١٤٣٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جَرِيبر، عَنْ عِيسَى بْنِ (¬٦) عَاصِمٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَنَّهُ كَانَ (¬٧) يُجَامِعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ (¬٨) شَهِدْتُمْ أَنَّهُ زَانٍ. • [١٤٣٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَ: يُنَكَّلُ الَّذِي أَفْتَاهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَيَغْرَمُ الصَّدَاقَ.