المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ". • [١٤١٣٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ أُمِّ حُبَيٍّ، أُمَّ وَلَدٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ، يُقَالُ لَهُ: خَالِدٌ، فِي مَالِ ابْنِهَا. • [١٤١٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ عُمَرَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا لَا تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا. • [١٤١٣٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لاِبْنَةِ لَهُ لِأمِّ وَلَدٍ: أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذِهِ حُرَّةٌ. قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّ طَاوُسًا قَالَ: وَهِيَ تَلْعَبُ عَلَى بَطْنِهِ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُ (*) بِذَلِكَ مُجَاهِدًا، فَقَالَ: وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذَا حُرٌّ، لِلصَّبَّاحِ ابْنِهِ. • [١٤١٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ أُمُّ أَبِي (¬١) سُرَاقَةَ، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُهُ عُثْمَانُ، وَكِلَاهُمَا لِأُمِّ وَلَدٍ؛ زَيْنَبُ وَعُثْمَانُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، كَيْفَ صنَعْتَ فِي هَذَا؟ لِعُثْمَانَ، فَأَمَّا هَذِهِ، لِزَيْنَبَ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَاذَا تَقُولُ (¬٢)؟! كَالْمُنْتَهِرِ (¬٣)، فَسَكَتَ عُمَرُ. • [١٤١٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، أَلَّا يُبَعْنَ، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدُ أَنْ يُبَعْنَ، قَالَ عَبِيدَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَرَأْيُكَ وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفُرْقَةِ، أَوْ قَالَ: فِي الْفِتْنَةِ، قَالَ: فَضَحِكَ عَلِيٌّ. • [١٤١٤٠] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَي عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَلَّا يُبَعْنَ، وَلَا يُوهَبْنَ، وَلَا يُورَثْنَ (¬١)، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ عَتَقَتْ (¬٢). • [١٤١٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَعْتَق َ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ. • [١٤١٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ. • [١٤١٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقِيَهُ نَفَرٌ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ؟ قَالُوا: مِنَ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَمَنْ لَقِيتُمْ؟ قَالُوا: ابْنَ الزُّبَيْرِ، قَالُوا: فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْنَا، قَالَ: مَا أَحَلَّ لكمْ مِمَّا حَرُمَ عَلَيْكُمْ؟ قَالُوا: بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: أَتَعْرِفُونَ أَنَّ (¬٣) أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ، أَوْ تُوهَبَ، أَوْ تُورَثَ، وَقَالَ: يَسْتَمْتِعُ بِهَا (¬٤) صَاحِبُهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ؟! • [١٤١٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى (¬٥) ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ أذِنَ بِبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لكِنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَتَعْرِفُونَهُ؟! لَمْ يَأْذَنْ بِبَيْعِهِنَّ، وَأَعْتَقَهُنَّ. • [١٤١٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ. • [١٤١٤٦] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَعْتَقَ عُمَرُ (¬١) أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلِيًّا أَرَادَ سَيِّدُهَا أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ، فَقَالَ (*) عَلِيٌّ (¬٢): اذْهَبِي؛ فَقَدْ أَعْتَقَكُنَّ عُمَرُ. ° [١٤١٤٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ أَصَابَ غَنِيمَةً، فَأَعَاضَ أَهْلَهَا. ° [١٤١٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ: أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ. ° [١٤١٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ، وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَسَمَ لِنِسَائِهِ. ° [١٤١٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَن عَلِيًّا قَضَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَمِائَةِ أَلْفٍ. قال عبد الرزاق: يَعْنِي دَرَاهِمَ. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (¬٣) ﷺ، وَأَوْصَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ؟! قَالَ: نَعَمْ، لَا أَشُكُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، فَلَوْلَا ذَلِكَ مَا تَرَكُوهُ يَقْضِي (¬٤). • [١٤١٥١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: عَهِدَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ. • [١٤١٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ، وَعَفَّتْ (¬١)، وَحَصَّنَتْ (¬٢)، فَإِنَّ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا، وَإِنْ فَجَرَتْ، وَكَفَرَتْ (¬٣) - أَوْ قَالَ: زَنَتْ - رُقَّتْ. • [١٤١٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِيَاسٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ (¬٤) تَزْنِي، قَالَ: فَأَرَانِي إِيَاسٌ (¬٥) رَجْعَةَ (¬٦) الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، لَا تَزِدْهَا (¬٧) عَلَيْهِ، وَلَا تُسْتَرَقُّ (*). • [١٤١٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ، قَالَ: يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا، وَلَا تُبَاعُ. • [١٤١٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي؛ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلكِنْ يُقَامُ عَلَيْهَا (¬٨) الْحَدُّ (¬٩)، حَدُّ الْأَمَةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.