المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عَطَاءٌ: لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَلَّا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ (¬٤) غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى أَنْ يُفَرَّقَ (¬٥) بَيْنَهُمَا. • [١٤٠٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلْأَمَةِ (¬٧) مِنَ الْحُرِّ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ؟ قَالَ: وَلَا. • [١٤٠٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَلَا مُتْعَةَ لَهَا.