فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ: لَا (*) يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ، أَلَمْ يَسْمَعِ (¬٢) اللهَ ﵎ يَقُولُ: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]؟ ° [١٤٠١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. ° [١٤٠١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا صَفِيَّةُ. ° [١٤٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (¬١)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضةٍ. ° [١٤٠١٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (¬٢)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. ° [١٤٠١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هَمْدَانَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ (¬٣)، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدَنَا رَجُلًا يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ. فَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ (¬٤) أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَدَّبَ الْأَمَةَ، فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا آمَنَ بِكِتَابِهِ، ثُمَّ آمَنَ بِكِتَابِنَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ (¬٥)، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ"، ثُمَّ قَالَ لَهُ: خُذْهَا، أَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ، إِنْ كَانَ لَيُرْتَحَلُ (¬٦) فِيمَا هُوَ أَهَوْنُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ. ° [١٤٠٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ (¬١) أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ". ° [١٤٠٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ (¬٢) لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، وَرَجُلٌ أَعْتَقَ سُرِّيتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، وَمُسْلِمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ". • [١٤٠٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، وَيَجْعَلُ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ: لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ. • [١٤٠٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. • [١٤٠٢٤] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (¬٣). • [١٤٠٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَلِكَ حَسَنٌ. • [١٤٠٢٦] عبد الرزاق (*)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ، فَيَتَزَوَّجُهَا، وَيَجْعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا. • [١٤٠٢٧] قال مَعْمَرٌ (¬١)، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. ° [١٤٠٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَتْقَ كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (¬٢). ° [١٤٠٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِن أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ، وَيَقُلْنَ: لَمْ يَتَزَوَّجْكِ رَسُولُ اللهِ (*) ﷺ، فَقَالَ: "أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ، ألَمْ أَعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ". • [١٤٠٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (¬٣)، فَلَا شَيْء (¬٤) عَلَيْهَا. • [١٤٠٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصفِ قِيمَتِهَا. وَهُوَ فِي (١) قَوْلِ مَنْ قَال بِقَوْلِ عَطاءٍ. • [١٤٠٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا، سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فِي قَوْلِ مَن قَالَ: عِتْقُهَا صَدَاقُهَا، وَفِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَكُونَ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا (¬٥).