غَيْرُ خَالِدٍ كَانَ (¬٤) يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ (¬٥)، تَسِيلُ عَيْنَاهُ. • [١٣٩١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تُخَيَّرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَنْدَ عَبْدٍ. • [١٣٩٢٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. • [١٣٩٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ لَا تَخْتَارُ حَتَّى يُصِيبَهَا زَوْجُهَا، قَالَا: لَا خِيَارَ لَهَا. • [١٣٩٢٢] قال مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ. • [١٣٩٢٣] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَصابَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا. • [١٣٩٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، يُقَالُ لَهَا: زَبْرَاءُ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ، فَعُتِقَتْ، قَالَتْ (¬٦): فَأَرْسَلَتْ إِلَى حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: أَنِّي مُخْبِرَتُكِ (¬١) خَبَرًا (¬٢)، وَلَا أُحِبُّ (¬٣) أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ حَتَّى يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، فَإِذَا مَسَّكِ (¬٤) فَلَيْسَ لَكِ، قَالَتْ (¬٥): قُلْتُ: فَهُوَ الطَّلَاقُ، فَهُوَ الطَّلَاقُ (¬٦)، فَهُوَ الطَّلَاقُ. وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ زَبْرَاءَ (¬٧). • [١٣٩٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ (¬٨) ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا (¬٩)، فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ فَأَصَابَهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُفَارِقَهُ (¬١٠) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ. • [١٣٩٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ (¬١١) أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ (¬١٢) أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَهَا (¬١٣) الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ *، ثُمَّ أَصَابَهَا، فَلَا خِيَارَ * لَهَا. • [١٣٩٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (¬١)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ عَرَفَتْ، فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ (¬٢)، وإِنْ أَصَابَهَا وَلَمْ تَعْرِفْ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا عَلِمَتْ (¬٣)، وإِنْ أَصَابَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ، حَتَّى يَشْهَدَ الْعُدُولُ عَلَى أَنْ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ. • [١٣٩٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنْ أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ، فَبَادَرَ إِلَيْهَا فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، وَلَوْ وَلِيتُ (¬٤) لَضَرَبْتُهُ ضَرْبًا أُولِمُ مِنْهُ كَتِفَيْهِ (¬٥). • [١٣٩٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَا خِيَارَ لَهَا. • [١٣٩٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ (¬٦) يَعْنِي (¬٧) وَزَوْجُهَا، وَهُمَا (¬٨) فِي مَجْلِسٍ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَّى تَقُومَ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، وإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اسْتُحْلِفَتْ، ثُمَّ خُيِّرَتْ. قَالَ سُفْيَانُ: وَيَقُولُ نَاسٌ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ أَبَدًا، حَتَّى يَقِفَهَا الْإِمَامُ فَيُخَيِّرَهَا، بَلَغَنِي هَذَا عَنْه. • [١٣٩٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ أُعْتِقَتْ