المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فِيهَا (¬٤): لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، لَا تَحِلُّ (¬٥) إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ. ° [١٣٨٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ (¬٦)، عَنِ الْحَسَنِ (¬٧) مَوْلَى ابْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عَتَقَا (¬٨)، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ عَمَّنْ؟ قَالَ: أَفْتَى (¬٩) بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.