المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سالم بن عبد الله

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (¬١): إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (¬٢)، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ (¬٣) مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ. • [١٣٨٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَضْرِبُهُ (¬٦) لِيطَلِّقَهَا، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: بِئْسَ مَا صَنَعَ. • [١٣٨٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَنْكَحْتَ أَمَتَكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْتَزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا. • [١٣٨٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَنْتَزعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا (¬٧) إِيَّاهُ، قَالَ: نَعَمْ، وَأَرْضِهِ، قُلْتُ: أَبَى إِلَّا صَدَاقَهُ، قَالَ: هُوَ لَهُ كُلُّهُ، فَإِنْ أَبَى فَانْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ، وَمِنْ حُرٍّ إِنْ أَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ (¬٨)، فَقَالَ: لَا تَنْزِعْهَا مِنَ الْحُرِّ، وإِنْ أَعْطَيْتَهُ الصدَاقَ، وَلَا تَسْتَخْدِمْهَا، وَلَا تَبِيعَهَا (¬٩)، وَلَا تَنْتَزِعْهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.