المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن ابن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح القرشي عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته (¬١

لَهُ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصبْتُهَا حَرَامَا فَلَا تَقْرَبْهَا، قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَصْدُقْهُ ابْنُهُ (¬٢). ° [١٣٦٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرتُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ (¬٣) ابْنِ أُم الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَأَنْكِحُ (¬٤) ابْنَتِهَا؟ فَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ، أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةَ تَطَّلِعُ مِنِ ابْنَتِهَا عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا" *. • [١٣٦٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، قَالَ: أَوَّلُ أَمْرِهَا سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ. • [١٣٦٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَوَّلُ أَمْرِهَا (¬١) زِنًا حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ. • [١٣٦٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحُهَا: إِذَا تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ. • [١٣٦٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. • [١٣٦٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نَعَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَأَحَلَّهَا لَه مَالُهُ. • [١٣٦٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: الرَّجُلُ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ (¬٢) يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: ذَلِكَ (¬٣) خَيْرٌ. أَوْ قَالَ: ذَاكَ أَحْسَنُ. • [١٣٦٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: الْآنَ حِينَ أَصَابَ الْحَلَالَ، قَالَ: وَقَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّهَا (¬١) كَذَا وَكَذَا، قَالَ: إِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا (¬٢) فَهُوَ كَذَا وَكَذَا (¬٣). • [١٣٦٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْيَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُفْتَرِقِينَ (¬٤). • [١٣٦٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتِ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ مَوْهَبَ (¬٥) بْنَ رَبَاحٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ، وَلِمَوْهَبٍ ابْن مِنْ غَيْرِ امْرَأَتِهِ، فَأَصابَ ابْنُ مَوْهَبٍ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَحَدَّ عُمَرُ ابْنَ مَوْهَبٍ، وَأَخَّرَ الْمَرْأَةَ حَتَّى وَضعَتْ، ثُمَّ حَدَّهَا، وَحَرَصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَأَبَى ابْنُ مَوْهَبٍ. • [١٣٦٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. • [١٣٦٨٨] عبد الرزاق، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، خَرَجَا مِنْ سِفَاحٍ إِلَى نِكَاحٍ. • [١٣٦٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ * بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ ضَيْفًا لَهُ افْتَضَّ أُخْتَهُ، اسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَسَأَلَهُ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، فَضَرَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَدَّ، وَنَفَاهُ سَنَةً إِلَى فَدَكَ (¬١)، وَلَمْ يَضْرِبْهَا، وَلَمْ يَنْفِهَا، لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهَا (¬٢) إِيَّاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَدْخَلَهُ عَلَيْهَا. • [١٣٦٩٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ جَارِيَةٌ لاِبْنِ عُمَرَ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، فَسَبَّهُ، فَرَاهَا (¬٣) ابْنُ عُمَرَ يَوْمَا، فَقَالَ: أَحَامِل أَنْتِ؟ قَالَتْ (¬٤): نَعَمْ، قَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَتْ: مِنْ فُلَانٍ، قَالَ: الَّذِي سَبَبْتُهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَسَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ فَجَحَدَ، وَكَانَتْ لَهُ إِصْبَعٌ زَائِدَةٌ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ ذَا زَائِدَةٍ؟ قَالَ: هُوَ إِذَنْ مِنِّي، قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلَامَا لَهُ إِصْبَعٌ زَائِدَةٌ، قَالَ: فَضَرَبَهُمَا ابْنُ عُمَرَ الْحَدَّ، وَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، وَأَعْتَقَ الْغُلَامَ الَّذِي وَلَدَتْ. • [١٣٦٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، قَالَ: هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا، قَالَ: فَقِيلَ لابْنِ مَسْعُودٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَا؟ قَالَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّاتِ﴾ [الشورى: ٢٥]، قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا. • [١٣٦٩٢] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥] الْآيَةَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.