المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، جُلِدَ الْحَدَّ. • [١٣٣٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (¬٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ (¬٥) الْإِسْلَامِ، وإِلَّا فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا. • [١٣٣٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَة وَثَلَاثِينَ سَوْطًا.