المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
باب يقذفها (¬١) ويقول: لم أر ذلك عليها • عبد الرزاق عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن محمد بن شهاب الزهري عن إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد

لاِمْرَأَتِهِ: يَا زَانِيَةُ، وَيَقُولُ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، أَوْ عَنْ غَيْرِ حَمْلٍ، قَالَ: لَا يُلَاعِنُهَا، قَالَ: وَيَقُولُ بعْضُهُمْ (¬٢): لَا مُلَاعَنَةَ إِلَّا عَنْ حَمْلٍ، أَوْ يَقُولُ: رَأَيْتُ. • [١٣٢٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ لَهَا: يَا زَانِيَةُ، لَاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا تَرَافَعَا (¬٣) إِلَى السُّلْطَانِ، رَأَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَرَهُ، أَعْمَى كَانَ أَوْ غَيْرَ أَعْمَى، قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]. • [١٣٢٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ. • [١٣٢٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِنرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ (¬٦)، ثُمَّ مَاتَ (¬٧) قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَهِيَ امْرَأَتُهُ. • [١٣٢٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَا بُدَّ، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.