عَطَاءٌ: نُهِيَتْ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، فَإِيَّاهَا وَكُلُّ لُبْسَةٍ إِذَا رُئِيتْ عَلَيْهَا، قِيلَ: تَزَيَّنَت، وَلَا تَلْبَسُ صبَاغًا، وَلَا حُلِيًّا، وَزَعَمَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: اعْتِزَالُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ. • [١٢٩٨٢] أخبرنا عبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (٢) عَطَاءٌ تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ (¬٤) الطِّيبِ وَالزِّينِةِ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِإِثْمِدٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِينَةٌ، وَأَنَّ فِيهِ مِسْكًا، وَلَا بِحُضضٍ، فَإِنَّ فِيهِ زَعَمُوا وَرْسًا، وَلَكِنْ بِصبِرٍ (¬٥) إِنْ شَاءَتْ. • [١٢٩٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ (¬٦) كَانَ يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى الْفِضَّةَ مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يُكْرَهُ. • [١٢٩٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صفِيَّةَ ابْنةِ (¬١) شيْبَة، عَنْ أمِّ سَلمَةَ قَالتِ: المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلبَسُ مِنَ الثِّيَابِ المُصْبَغَةِ شَيْئًا وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ (¬٢) حُلِيًّا، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلا تَطَيَّبُ. • [١٢٩٨٥] عبد الرزاق *، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا تَبِيتُ (¬٣) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا (¬٤) ثَوْبَ عَصبٍ (¬٥) تَجَلْبَبُ بِهِ. • [١٢٩٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. • [١٢٩٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ، وَالسَّوَادُ، وَلَا تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيًّا (¬٦)، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا. • [١٢٩٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ (١)، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَحُجُّ، وَلَا تَعْتَمِرُ، وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا، وَلَا تَكْتَحِلُ. • [١٢٩٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٍّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَلَا تَنْزِعُهُ إِنْ شَاءَت، وإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِينَ مَاتَ، فَلَا تَلْبَسُهُ، هِيَ حِينَئِذٍ تُرِيدُ الزِّينَةَ (¬٢)، وَكَانَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ كُلَّهُ، وَيَقُولُ: هُوَ زِينَة، وَيَكْرَهُهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلِغَيْرِهَا. • [١٢٩٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي، ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مَكَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬٣) قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَس الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ. • [١٢٩٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ، وَيُكْرَهُ لَهَا الدُّهْنُ الَّذِي فِيهِ الْأَفْوَاهُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا. • [١٢٩٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ أَصَابَهَا ضرُورَةٌ إِلَى الْإِثْمِدِ (¬٤) وإلَى غَيْرِهِ مِنَ الطيبِ فَلْتَكْتَحِل بِهِ، وَلْتَدَاوَى بِهِ، قَالَ: وَتَمْتَشِطُ بِحِنَّاءٍ وَكَتَمٍ، وَتَدَّهِنُ بِزيْتٍ نِيءٍ، وَ (¬١) هذِهِ الأدْهَانِ الفَارِسِيَّةِ، وَأمَّا كُل شَيءٍ فِيهِ أفوَاهٌ فلا، وَلا تَمَسُّ بِيَدِهَا طِيبًا. • [١٢٩٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ مُطِيعٍ، فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ. • [١٢٩٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْكُسْتُ (¬٢) وَالْأَظْفَارُ لَيْسَتْ بِطِيبٍ. • [١٢٩٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ اشْتَكَتْ عَيْنِهَا *، وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ، حَتَّى كَادَتْ عَينَاهَا تَرْمِصانِ (¬٣). • [١٢٩٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ (¬٤) اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا، فَلَمْ تَكْتَحِلْ بِإِثْمِدٍ، كَانَتْ * تَدْهُنُ (¬٥) عَيْنَهَا (¬٦) بِالصَّبْرِ. • [١٢٩٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي (¬٧) عُبَيْدٍ لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَر، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَكَانَتْ (¬٨) تَكْتَحِلُ بِالصبْرِ. • [١٢٩٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَلَّا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ إِلَّا الْعَصْبَ، وَأُمِرْنَا أَلّا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ، أَوْ قَالَتْ: عَلَى مَيِّتٍ (¬١) فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الزَّوْجَ، وَأُمِرْنَا أَلَّا نَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَاهُ لِلطُّهْرِ (¬٢) الْكُسْتَ وَالْأَظْفَارَ. • [١٢٩٩٩] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطيَّةَ قَالَتْ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا (¬٣) مَصْبُوغًا، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا بِنُبْذَةٍ (¬٤) مِنْ قُسْطٍ (¬٥)، وَأَظْفَارٍ (¬٦) عِنْدَ طُهْرِهَا. ° [١٣٠٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ (¬٧) نَافِعٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ (¬٨) الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ (¬٩): أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَة (¬١) خَلوقٌ (¬٢) أوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثمَّ مَسَّتْ بِعَارِضيْهَا (¬٣)، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ (¬٤) حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (¬٥)، إِلّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشهُرِ وَعَشرًا". قَالَ: وَقَالَتْ زَيْنَبُ: وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا (¬٦) وَاللَّهِ مَا لِي حَاجَةٌ بِالطِّيبِ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ (¬٧): "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى (¬٨) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ (¬٦) ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا (¬٩)، أَفَأُكَحِّلُهَا؟ قَالَ: "لَا"، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ، يَقُولُ: "لَا"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (¬١٠) "، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، قِيلَ (¬١) لِمَالِكٍ: وَمَا الْحِفْشُ؟ قَالَ: الْخُصُّ، وَلَبِسَتْ مِنْ شَرِّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شيْئًا، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ، أَوْ شاةٍ، أَوْ طَائِرٍ، فَتَفتَضُّ بِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا * تَفْتَضُّ بِهِ (¬٢)؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ، فَقَلَّ مَا تَفْتَضَّ بِشَيءٍ إِلَّا مَاتَ، قَالَ: ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى البَعْرَةُ فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شاءَتْ مِنَ الطِّيبِ. • [١٣٠٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَن عَائِشَةَ أَوْ (¬٣) حَفْصَةَ قَالَتْ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ. • [١٣٠٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ (¬٤). • [١٣٠٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (¬٥)، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تحِدُّ عَليْهِ (¬٦) حَتى تنقضيَ عِدَّتُهَا. ° [١٣٤٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ (¬١)، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"، أَوْ قَالَ (¬٢): "تؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيهِ أَرْبَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْرًا". • [١٣٠٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ فَقَالَتْ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ (¬٣) أَفَأَلْبَسُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: لَيْسَ لِي غَيْرُهُ، قَالَ: اصبُغِيهِ بِسَوَادٍ. • [١٣٠٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا تَعَوَّدَتْهُ، وإنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا (¬٤)، فَقَالَتْ: لَا، وإِنْ فُقِئَتْ عَينَاهَا (¬٤). • [١٣٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا إِلَى الْإِثْمِدِ ضرُورَةٌ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ، فَلْتَكتَحِلْ بِهِ (¬٥) وَلْتُدَاوِي بِهِ. • [١٣٠٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِلّا أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ (¬٦) بِدَوَاءٍ. • [١٣٠٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلَتْهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ عَلَيْكِ، فَلَمَّا وَلَّتْ، قَالَ (¬٧): إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تُعَالِجَ الطِّيبَ. • [١٣٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ وَفِي بَيْتِهَا أَفْرِشَةٌ (¬١)؟ قَال: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ تَنْتَزعَهَا، قُلْتُ: تَجْعَل مَرْكَبًا فِي الْمَوْسِمِ بِزينَةٍ هِيَ (¬٢) فِيهِ مُتَزَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَيُقَالُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَيُقَالُ: فُلَانَةُ قَدْ تَزَيَّنَتْ حِينَئِذٍ. • [١٣٠١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ، مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا نُهِيَتْ عَنِ الزِّينَةِ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ * السَّابِرِيِّ؟ قَالَ *: يَشِفُّ، فَكَرِهَهُ لِلنِّسَاءِ كُلِّهِنَّ. • [١٣٠١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِر، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقُبَاطِيَّ (¬٣)، فَإِنَّهُ إِنْ لَا يَشِفَّ يَصِفْ (¬٤). • [١٣٠١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَشِفُّ (¬٥) السَّابِرِيُّ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَتَلْبَسُ مِنْ حِسَانِ ثِيَابِ الْبَيَاضِ، قُلْنَا لَهُ: الْمَرْويُّ وَالْهَرَويُّ؟ قَالَ: زِينَةٌ (¬٦). • [١٣٠١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَعْرُهَا، قَالَ: لَا يَصْبِرُهَا (¬٧) مَا لَمْ تَلْبَسْ ثِيَابَهَا (¬٨). • [١٣٠١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفِضَّةُ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا أَزِينَةٌ (¬١) هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَتُوُفِّيَ عَنْهَا، وَعَلَيْهَا خَلْخَالَا فِضَّةٍ، وَدُمْلُوجَانِ، وَقُلْبَانِ (¬٢)، وَقِلَادَةٌ (¬٣)، وَخَوَاتِمُ، كُلُّ ذَلِكَ فِضَّةٌ، قَالَ: لَا تَنْتَزِعُهُ إِنْ شَاءَتْ، وَلَيسَ ذَلِكَ بِزِينَةٍ، قُلْتُ: اللُّؤْلُؤُ؟ قَالَ: زِينَةٌ (¬٤)، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي خَوَاتِيمِ الْفِضَّةِ فُصُوصٌ فَيْرُوزِيَّةٌ، أَوْ يَاقُوتٌ؟ قَالَ: فَلَا تَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ، وإِنْ كَانَ فِي شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ، فَلْتَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَاتَمًا يَسِيرًا، وَهُوَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ لَهَا وَلِغَيْرِهَا. • [١٣٠١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَان لِعَطَاءٍ: خَلْخَالَا الذَّهَبِ تَحْتَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: زِينَةٌ (¬٥). • [١٣٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخُرْصُ (¬٦)؟ قَالَ (¬٧): لَا تَنْزِعُهُ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ عَلَيهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ حِينَ مَاتَ، فَلَا تَلْبَسُ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا تُرِيدُ الزِّينَةَ حِينَئِذٍ، قَالَ: قُلْتُ (¬٧): قِلَادَةٌ أَوْ خِمَارَةٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيءَ الْيَسِيرَ. • [١٣٠١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وإنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَدْ (¬٨) بَلَغَتِ الرِّجَالَ، وإنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ، فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الَّتِي قَدْ حَاضتْ مِنَ الْمُوَاعَدَةِ، وَالزِّينَةِ، وَالطِّيبِ، وإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ، فَلَا يَضيرُ أَهْلَهَا أَنْ يُزَيِّنُوهَا، أَوْ يُطَيِّبُوهَا، إِنْ شَاءُوا.