المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لاِمْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ لَهَا (¬٢) الثَّالِثَةَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ. • [١٢٨٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنْ خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ. • [١٢٨٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ قَالَ: اخْتَارِي، ثُمَّ اخْتَارِي، ثُمَّ اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قَالَ: إِنَّمَا (¬٣) هِيَ وَاحِدَةٌ، قَالَ: وَلكِنْ لَوْ قَالَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ (¬٤) اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، كُلُّ (¬٥) ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كُنَّ ثَلَاثًا، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقُلْتُ (¬٦): أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَنَا طَالِقٌ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ (¬٧). • [١٢٨٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، فَقَاتتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي (¬٨)، فَقَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ. • [١٢٨٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: خَيَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ (¬١) امْرَأَتَهُ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ (¬٢) زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ (¬٣) أَمْلَكُ بِهَا، فَحَدَّثْتُ أَيُّوبَ بِهَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي نَحْوَ (¬٤) هَذَا عَنْ زَيْدٍ، وَسَمِعْتُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ قَوْلِ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (¬٥). • [١٢٨٦٢] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ فِي (¬٦) رَجُلٍ يُخَيِّرُ (¬٧) امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثًا، وإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيءَ، وإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ. • [١٢٨٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّانِيَةَ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّالِثَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. • [١٢٨٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (¬٨) وَأَبَانُ (¬٩) بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.