عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (¬٣) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُود: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (¬٤)، وإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيءَ. قَالَ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَهِيَ ثَلَاثٌ. • [١٢٨٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ (¬٥) وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَاخْتَارَتْ (¬٦) نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. • [١٢٨٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا (¬٧) قَالَ: إِنِ أخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا.