المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

عُمَرُ: وَاحِدَةٌ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ عَلِيٌّ: مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ (¬٣) عُقْدَةُ النِّكَاحِ (¬٤)، فَجَعَلَهَا بِيَدِ (¬٥) غَيْرِهِ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ. • [١٢٨١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا، فَقَدْ بَانَتْ (¬٦) مِنْهُ. • [١٢٨١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ ئِشَةَ زَوَّجتِ (¬٧) المُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْر (¬٨) ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبى بَكْر (¬٩)، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ (¬١٠)، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فًقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ: أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهِ *، فَرَدَّهُ (¬١١) عَلَيْهِ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ شَيْئًا. • [١٢٨١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ (¬١) لِعَطَاءٍ: أَتُمَلِّكُهُ (¬٢) هِيَ آخَرَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ، حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لِتُطَلِّقَهَا (¬٣) أَمْ لَا؟ وَلَمْ تُمَلِّكْهَا أَمْرَهَا (¬٤). • [١٢٨١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: وَ (¬٥) قُلْتُ لَهُ: كيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؟ قَالَ: لَا. • [١٢٨١٥] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اذْهَبْ فَطَلِّقِ (¬٦) امْرَأَتي، قَالَ: إِنْ شَاءَ قَالَ: أَرْجِعُ، وإِذَا قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ؛ إِلَّا أَنْ تَرُدَّ (¬٧) عَلَيْهِ (¬٨). • [١٢٨١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتي ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ (¬٩) جَائِزٌ، لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ، وإِنْ قَالَ: طَلِّقْ وَاحِدَةً فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ خِلَافٌ لَيْسَ بِشَيءٍ. • [١٢٨١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا قَالَ (¬١٠): طَلِّقْهَا ثَلَاثًا، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، قَالَ: هِى (¬١١) وَاحِدَةٌ. • [١٢٨١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ (¬١٢) فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ (¬١٣) امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَا: فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْضِيَ فِيهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.