الْحَسَنُ: يَرْحَمُهَا اللَّهُ مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ تَفْعَلَ. ° [١٢٧٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنِ الْأَشْعَثِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "الْمُخْتَلِعَاتُ، وَالْمُنْتَزِعَاتُ (¬٢)، هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ". ° [١٢٧٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي ﷺ قَالَ: "أَيمَا امْرَأَةِ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ"، أَوْ قَالَ: "حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَجِدَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ". ° [١٢٧٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ". • [١٢٧٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، قَالَ: إِنْ رَدَّتْ (¬٣) أَمْرَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيءٍ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ على مَا قَضتْ. • [١٢٧٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ عِنْدَ الْمُنْذِر بْنِ الزُّبَيْرِ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيءٌ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُمَلِّكَهَا أَمْرَهَا، فَعَرَضتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ على حَفْصَةَ، فَأَبَتْ فِرَاقَهُ، فَرَدَّتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الْمُنْذِرِ، فَلَمْ يَحْسِبْ شَيْئًا. • [١٢٧٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ، يُخْبِرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ حَيَّةُ عِنْدَ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَقُرَيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيةَ فَأَغَارَهُمَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: مَا أَنْكَحْنَا إِلَّا عَائِشَةَ، وَلكِنَّ الزَّوْجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَمَا يَقْهَرُنَا إِلَّا بِعَائِشَةَ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ أَخَاهَا أَنْ يَجْعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ إِلَى قُرَيْبَةَ، فَفَعَلَ، فَبَعَثَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِأُخْتِهَا: أَمَّا عَائِشَةُ فَقَدْ قَضَتْ مُدَّتَهَا، وَأَمَّا أَنْتِ فَأَحْدِثِي مِنْ أَمْرِكِ مَا شِئْتِ، فَقَالَتْ: فَإِنِّي أَرُدُّ أَمْرِي على زَوْجِي، فَلَمْ يَحْسِبْ (¬١) شَيْئًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَذَكَرَ الْقَاسِمُ أَنَّهُ يَروي رَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَاحِدَة عَنْ عَلِيٍّ. • [١٢٧٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّهُ إِلَيْهِ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ. • [١٢٧٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وإن ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وإن ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ. • [١٢٧٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ *، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ جَعَلَا أَمْرَ نِسَائِهِمَا بِأَيْدِيهِمَا، فَرَدَّتَا الْأَمْرَ إِلَيْهِمَا، فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا. • [١٢٧٦٢] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَوَّجَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَو ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ابْنَ أَخِيهَا قُرَيْبَةَ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: وَاللَّهِ مَا زَوَّجَنَا إِلَّا عَائِشَةُ، فَبَلَغَهَا وَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَخْتَارُ عَلَيْهِ أَحَدًا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا. • [١٢٧٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةُ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ إِلَى زَوْجِهَا، قَالَ: لَيْسَتْ بِشَيءٍ، فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ على ذَلِكَ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وإن ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وإن ثَلَاث فَثَلَاثٌ. • [١٢٧٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ غَيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ، أَنَّهُ وَفَدَ على عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا رَجُلٌ جَعَلَ (¬١) أَمْرَ امْرَأتِهِ بِيَدِهَا، فَقَالَ: هُوَ بِيَدِهَا. • [١٢٧٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وإن ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وإن ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ، قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. • [١٢٧٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: إِنْ رَدَّتْ (¬٢) أَمْرَهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وإن قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ على مَا قَضتْ. • [١٢٧٦٧] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ (¬٣)، وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيءٍ. • [١٢٧٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. • [١٢٧٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابنُ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، أَوْ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، فقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ (¬١). • [١٢٧٧٠] عبد الرزاق، عَنْ رَجَاءَ بْنِ حَيْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ (¬٢) مَروَانَ قَضى بِذَلِكَ (¬٣). • [١٢٧٧١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمرَ، أَنَّ رَجُلًا جعلَ أَمرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: مَهْرٌ (¬٤)، قَالَ: مَهْرٌ أَحْمَقُ، عَمَدْتَ إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي يَدِكَ (¬٥) فَجَعَلْتَهُ فِي يَدِهَا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ. • [١٢٧٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ. • [١٢٧٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ * امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: طُلِّقَتْ، وَرَغِمَ أَنْفُهُ. • [١٢٧٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ. • [١٢٧٧٥] قال مَعْمَرٌ: وَ (¬٦) أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. • [١٢٧٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ (¬١) طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ (¬٢) كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا؟ أَتَمْلِكُ (¬٣) أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا؟ قَالَ: لَا، كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ إِلَى (¬٤) النِّسَاءِ طَلَاقٌ. • [١٢٧٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصورٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ (¬٥) عَلْقَمَةَ، أَو (¬٦) الْأَسْود، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ (¬٧): كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ (¬٨) النَّاسِ، فَقَالَتْ (¬٩): لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي، لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ (¬١٠) بِيَدِكِ (¬١١)، قَالَتْ: فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ: أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ، وَسَأَلْقَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَلَقِيَه فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، قَالَ: فَقَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ، وَفَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ، يَعْمِدُونَ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ (¬١٢) فِي أَيْدِيهِمْ فَيَجْعَلُونَهُ فِي أَيْدِي النِّسَاءِ، بِفِيهَا التُّرَابُ (¬١٣)، مَاذَا قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ (¬١٤) أَحَقُّ بِهَا، قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ. قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (¬١) يَقُولُ: خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا (¬٢) لَوْ كَانَتْ قَالَتْ: طَ لَّقْتُ نَفْسِي، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: هُمَا سَوَاءٌ. • [١٢٧٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا (¬٣)، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ: مَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ: أَرَاهَا (¬٤) وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ. • [١٢٧٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ (¬٥)، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ الرُّجُلُ: وَاللَّهِ مَا جَعَلْتُ أَمْرَكِ بِيَدِكِ (¬٦) إِلَّا فِي (¬٧) وَاحِدَةٍ، فَتَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا جَعَلْتَ أَمْرَهَا (¬٨) بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ، فَحَلَفَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. • [١٢٧٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ. • [١٢٧٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَمَّا مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا طَلَّقَتْنِي (¬١) ثَلَاثًا، فَقَالَ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا (¬٢)، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ (¬٣). • [١٢٧٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّ امْرَأَةً مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ (¬٤)، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا (٢)، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا، لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ *. • [١٢٧٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا (٢)، أَلَا قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ، أَنَا طَالِقٌ. • [١٢٧٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ طَالِقٌ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، هُمَا (¬٥) سَوَاءٌ، قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ (¬٦). • [١٢٧٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. ١٢٥ - بَابٌ يُمَلِّكُهَا فَتَقُولُ: قَد قبِلْتُ • [١٢٧٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ وَسَأَلَهُ (¬٧) عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا. • [١٢٧٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيءٍ. • [١٢٧٨٨] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ (¬١) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ شِهَابٍ كَمَا أُخْبِرْتُ يَقُولَانِ: قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيءٍ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلِي. • [١٢٧٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا (¬٢)، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ. • [١٢٧٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ مَلَّكَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا (¬٣)، إِلَّا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَأَمْرُكِ (¬٤) بِيَدِكِ، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ، فَيَكُونُ كَمَا مَلَّكَهَا، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا (¬٥)، وَقَامَتْ تَنْقِلُ مَتَاعَهَا، وَخَرَجَتْ إِلَى أَهْلِهَا، قَالَ: فَلَيْسَ (¬٦) بِشَيءٍ. • [١٢٧٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَبِلَتْ، قَالَ: وَاحِدَةٌ. وَقَالَ عَمْرٌو (¬٧): لَيْسَ بِشَيءٍ قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ. • [١٢٧٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.