المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
باب ﴿واضربوهن﴾ [النساء: ٣٤] • عبد الرزاق عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن قتادة في قوله

أَصْحَابُنَا يَبْدَأُ فَيَعِظُهَا (¬٢) فَإِنْ قَبِلَتْ، وَإِلَّا هَجَرَهَا بِلِسَانِهِ، وَأَغْلَظَ لَهَا فِي ذَلِكَ، فَإِنْ قَبِلَتْ وإلَّا ضرَبَهَا ضَربًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٣٤] أَتَتِ الْفِرَاشَ وَهِيَ تَبْغَضُكَ ﴿فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٣٤]. • [١٢٧٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: الْعِلَلُ. • [١٢٧٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ لَهُ إِنْسَان: أَيُفَرِّقَانِ الْحَكَمَانِ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجَانِ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمَا. • [١٢٧٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَحْكُمَانِ فِي الاِجْتِمَاعِ، وَلَا يَحْكُمَان في الْفُرقَةِ *. • [١٢٧٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: إِنْ شَاءَ الْحكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا، وإن شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا. • [١٢٧٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِي، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (¬١) فِئَامٌ (¬٢) مِنَ النَّاسِ، فَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ حَكَمًا مِنَ النَّاسِ، وَهَؤُلَاءِ حَكَمًا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ: أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا، وإن رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا (¬٣) جَمَعْتُمَا، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا (¬٤) الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَذَبْتَ، وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ (¬٥) حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ لَكَ وَعَلَيْكَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِي وَعَلَيَّ. • [١٢٧٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: إِنْ شاءَ الْحَكَمَانِ فَرَّقَا، وإن شَاءَا جَمَعَا. • [١٢٧٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ، فَقِيلَ لَنَا: إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا، وإن رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي بَعَثَهُمَا عُثْمَانُ. • [١٢٧٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا، وإن شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا. • [١٢٧٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: تَصْبِرُ لِي وَأُنْفِقُ عَلَيْكَ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَة، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ فَيَسْكُتُ عَنْهَا، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وَهُوَ بَرِمٌ، قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ قَالَ: عَنْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.