لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي (¬١) مَا لِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَفَعَلَتْ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، تَطْلِيقَةُ الْفِدَاءَ، وَقَالَهُ عَمْرٌو. • [١٢٦٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَالَتْ: أُعْطِيكَ مَالَكَ، وَأَمْرِي بِيَدِي، قَالَ: فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، أَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ فِدَاءٌ، وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ. • [١٢٦٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا على أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ، قُلْتُ: لَا تُطَلِّقُ نَقسَهَا، قَالَ: لَا. • [١٢٦٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ عمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَجَازَ ذَلِكَ. • [١٢٦٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ قَالَتِ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ نَدِمْتُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ. • [١٢٦٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَرَفَع ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَجَازَهُ. • [١٢٣٧٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ. • [١٢٣٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلّا عِنْدَ السُّلْطَانِ.