حَمَّادٌ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: وإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتّى يُكَفِّرَ. • [١٢٤٤٧] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ. • [١٢٤٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِي، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَفَّارَة الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفارَةٌ تَامَّةٌ. • [١٢٤٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ قَالَ: هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ. • [١٢٤٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ. وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. • [١٢٤٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ (¬١) أَمَتِهِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَكُتْتُ مُكَفِّرًا شَطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ، كَمَا عِذَتُهَا شَطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ. • [١٢٤٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ سَرِيَّتِهِ كَانَ لَا يَرَاهُ ظِهَارًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣]. • [١٢٤٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا: هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا، قالَ: قَدْ قَالَتْ: مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا فَنَرَى أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ