المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

الْحَكَمُ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَتَوَارَثَانِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفارَةٌ. • [١٢٣٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَمَعَتْ (¬١)، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ. • [١٢٣٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ نِكَاحَهَا، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ. • [١٢٣٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ، قَالَ: لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ. • [١٢٣٩٨] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ. • [١٢٣٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ. قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، فَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ. ٧٩ - بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثا: لَا تَفْعَلْ ثُمَّ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَتَفْقَضِي الْعِدَّةُ ثُمَّ تَعْمَلُ مَا حَلَفَ • [١٢٤٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَلَّا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا *، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارُ الَّتِي حَلَفَ أَلَّا تدْخُلَهَا، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ (¬١) فُرْقَةٍ وَنِكَاحٍ، يَقُولُ: قَدِ انْهَدَمَ قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا. • [١٢٤٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا. • [١٢٤٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجَتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِق ثَلَاثًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ، قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يَخْطُبَهَا، وَلَا يَنْكِحُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. • [١٢٤٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَلَّا تَدْخُلَ دَارًا، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ دَخَلْتِ الدَّارَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَقَعَ الْحِنْثُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ وإِنْ دَخَلْتِ (¬٢) الدَّارَ بَعْدَمَا يَتَزَوَّجُهَا، إِذَا كَانَتْ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأُولَى، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا. • [١٢٤٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلَتْ كَذَا، وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَعَلْتِ الَّذِي قَالَ، قَالَ: لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْث، لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.