وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلًا، فَأَرْخَى السِّتْرَ، وَكَشَفَ الْخِمَارَ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ، هَلْ تَحِلُّ لِلْأوَّلِ؟ قَالَ: "لَا، حَتى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ". • [١١٩٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا. • [١١٩٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْهَا، فَأَخْرَجَ ذِرَاعًا لَهُ شَعْرَاءَ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ. • [١١٩٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَيفْعَلُ ذَلِكَ وَعُمَرُ حَيٌّ، إِذَنْ لَرَجَمَهُمَا. • [١١٩٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَن الْحَارِثَ * بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا عُمَرُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا عُمَرُ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ. • [١١٩٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَيِيعَةَ